Arrêté conjoint n° 443-26 au Maroc : Seuils de performance énergétique minimale des sources lumineuses

En bref

Arrêté conjoint n° 443-26 : Performance minimale des lampes et sources lumineuses ; utile pour le lot éclairage.

Téléchargé le · PDF officiel · texte en HTML

Fiche générée depuis le catalogue normatif : résumé, statut et textes liés ; l'analyse article par article n'est pas encore rédigée.

Fiche juridique

Intitulé officiel
Seuils de performance énergétique minimale des sources lumineuses
Nature
arrêté
Référence
Arrêté conjoint n° 443-26
Statut
obligatoire — en vigueur
Téléchargé le
Organisme
Énergie + Industrie
Juridiction
Maroc
Langue du texte publié
العربية
Édition
2026
Pris en application de
Décret n° 2-20-716
Accès
PDF officiel · texte en HTML · Énergie + Industrie

Texte officiel (PDF)

Texte officiel — source : Énergie + Industrie — reproduction fidèle du fichier publié, sans modification.

Ouvrir le PDF Télécharger le PDF PDF · 0,2 Mo · 3 pages · العربية

Votre navigateur n'affiche pas le PDF dans la page : ouvrez-le ou téléchargez-le avec les boutons ci-dessus.

Licence
Texte officiel marocain, libre de reproduction (loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur, art. 8)
Mention
Texte officiel du Royaume du Maroc — Énergie + Industrie. Copie conforme du fichier publié par amee.ma, sans modification.
Fichier d'origine
amee.ma
Téléchargé le
Empreinte SHA-256
7eb0e0adfcdef2c09aa67b2a9bdcff329ba5dfc9fdeb7572586c086d29dc67e7

Sommaire des articles

  1. المادة 29 يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة ) )3أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة
  2. المادة 30 يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية
  3. المادة 28 يجب على المنتج الذاتي، باستثناء المنتج الذاتي الذي يقوم باستغلال المنشأة المشار إليها في
  4. المادة 1 يراد بما يلي في مدلول هذا القرار المشترك
  5. المادة 3 تحدد العنونة الطاقية للمصادر الضوئية وفقا للشكل المحدد في المواصفة القياسية المغربية NM
  6. المادة 4 تدخل حيز التنفيذ المتطلبات المتعلقة بالعنونة الطاقية للمصادر الضوئية المشار إليها في
  7. المادة 5 تحدد المستويات المتعلقة بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة المشار إليها في المادة الثانية
  8. المادة 6 ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة
  9. المادة 2 يطبق هذا القرار المشترك على مصادر الضوء المصممة للعمل، سواء كانت مزودة أو غير مزودة بجهاز

Texte intégral en HTML

Texte extrait automatiquement du PDF officiel, sans modification du contenu ; la mise en forme (tableaux, annexes, notes) peut être altérée : en cas de doute, le PDF fait foi. Le texte officiel disponible dans nos sources est publié en arabe (édition générale du Bulletin officiel) ; la fiche ci-dessus en donne la lecture en français.

Lire le texte intégral — 1 446 mots, 1 page · 9 مادة

عدد 19 - 7489اضمر (( 19 19 19سرام ((9 (9

الجريدة الرسمية

1544

الباب الخامس مقتضيات ختامية

المادة 29

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة ) )3أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 30

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه. وحرر بالرباط في 15من رمضان 5( 1447مارس .)2026 الإمضاء : عزيز أخنوش. وقعه بالعطف : وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،

في حالة طلب الولوج إلى الشبكة وفقا لمقتضيات المادة 7من القانون سالف الذكر رقم ،82.21يجب أن تراعي الدراسة التقنية أيضا، وحسب الحالة، المواصفات التقنية لمدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو المواصفات التقنية المتعلقة بشروط الربط والولوج إلى شبكات التوزيع الكهربائية ذات الجهد المتوسط وقواعد استعمالها، المحددة تطبيقا لمقتضيات المادة 11من القانون رقم 48.15المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. يجب إجراء الدراسة التقنية من طرف مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني داخل أجل ثلاثة ) )3أشهر ابتداء من تاريخ أداء تكاليف الدراسة من طرف صاحب الطلب. يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية أن يقوم بتمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثين ) )30يوما على الأكثر إذا استلزمت ذلك صعوبة الدراسة.

الإمضاء : ليلى بنعلي. وزير الداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. قرار مشترك لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الصناعة والتجارة رقم 443.26صادر في 7رمضان 1447 ) 25فبراير )2026بتحديد مستوى الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية الإلزامية للمصادرالضوئية. وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الصناعة والتجارة، بناء على القانون رقم 47.09المتعلق بالنجاعة الطاقية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.161بتاريخ فاتح ذي القعدة 1432 ) 29سبتمبر ،)2011ولا سيما المادة 2منه ؛ وعلى القانون رقم 12.06المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15بتاريخ 26من صفر 11( 1431فبراير )2010؛ وعلى القانون رقم 31.08القا�ضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03بتاريخ 14من ربيع الأول 18( 1432فبراير )2011كما تم تعديله وتتميمه ؛

يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية أن يطلب، عند الاقتضاء، من صاحب الطلب الإدلاء بالمعطيات التكميلية الضرورية لإنجاز الدراسة التقنية. يترتب على طلب المعطيات التكميلية، تعليق سريان المدة المحددة لإنجاز الدراسة التقنية سالفة الذكر. وفي هذه الحالة يستأنف احتساب المدة ابتداء من تاريخ الإدلاء بالمعطيات التكميلية. بناء على الدراسة التقنية، يصرح مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني بإمكانية دمج منشأة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من عدمها في الشبكة الكهربائية الوطنية، وعند الاقتضاء، يقترح مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني حلا بديلا من أجل دمج منشأة الإنتاج.

المادة 28

يجب على المنتج الذاتي، باستثناء المنتج الذاتي الذي يقوم باستغلال المنشأة المشار إليها في المادة 3من القانون سالف الذكر رقم ،82.21إخطار مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بالنسبة لنظام الموافقة على الربط والمصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بالنسبة لنظام الترخيص، باعتزامه وقف تشغيل منشأة الإنتاج الذاتي، لأي سبب من الأسباب، وفقا لشروط مدونات الشبكات الكهربائية المعتمدة فيما يتعلق بالآجال.

الجريدة الرسمية

عدد 19 - 7489اضمر (( 19 19 19سرام ((9 (9

يعتمد على تقنية الإضاءة باستخدام الإنارة المتوهجة، والفلورية، والتفريغ عالي الكثافة، والديودات الثنائية الباعثة للضوء غير العضوية ) )LEDأو العضوية ) ،)OLEDأو مزيج منها، ويمكن التحقق منه كمصدر ضوء وفقا للمواصفة القياسية المغربية .NM 14.2.303 تعتبر مصادر الإضاءة عالية الضغط ) )HPSمن الصوديوم التي لا تستوفي الشرط )أ( المذكور أعلاه كمصادر إضاءة وفقا للمواصفة القياسية المغربية .NM 14.2.303 لا تشمل مصادر الضوء : أ( الرقائق أو الديودات الباعثة للضوء ) )LED؛ ب( علب احتواء ) )LED؛

وعلى القانون رقم 24.09المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9رمضان 12( 1331أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.140بتاريخ 16من رمضان 17( 1432أغسطس )2011؛ وعلى المرسوم رقم 2.20.716الصادر في 11من شعبان 1442 ) 25مارس )2021المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة والتجهيزات المستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أوبالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني، ولا سيما المادة 2منه ؛

ج( المنتجات التي تحتوي على مصدر ضوء واحد أو أكثر يمكن إزالته للتحقق ؛ د( الأجزاء المرسلة للضوء داخل مصدر ضوئي التي لا يمكن فصلها للتحقق منها كمصدر ضوء. .2الضوء : إشعاع كهرومغناطي�سي بطول موجة يتراوح بين 380 نانومتر و 780نانومتر ؛ .3مصدر الضوء الموجه ) : )SLDهو مصدر ضوئي يجمع ما لا يقل عن % 80من إجمالي تدفق الضوء فيه داخل زاوية مجسمة قدرها ( π srما يعادل مخروطا بزاوية )120°؛ .4مصدر الضوء المتصل ) : )SLCهو مصدر ضوئي يحتوي على عناصر اتصال بيانات تكون غير قابلة للفصل ماديا أو وظيفيا عن العناصر المرسلة للضوء للحفاظ على ضبط التحكم المرجعية ؛ .5قطاع أو «جهد القطاع» : تزويد بالكهرباء من طرف الشبكة بجهد 220فولت ،(%10 -+)بتيار بتردد 50هورتز ؛ .6الديود الباعث للضوء أو «شريحة : »LEDقطعة صغيرة من مادة شبه موصلة باعثة للضوء تشكل عليها دارة LEDوظيفية ؛ .7علبة احتواء ) : )LEDمكون كهربائي فريد يتكون أساسا من ديود LEDواحد على الأقل ؛ .8مدة الصلاحية : بالنسبة لمصادر الضوء LEDو ،OLEDهو عدد الساعات الفاصلة بين بداية استخدامها والوقت الذي ينخفض فيه الضوء المنبعث تدريجيا إلى قيمة أقل من % 70من التدفق الضوئي الأولي لـ % 50من مجموعة مصادر الإضاءة، وُُيعرف هذا المعامل أيضا باسم «عمر »L70B50؛ .9عامل إزاحة الطور ) : )cos ø1هو جيب تمام زاوية الطور ø1 بين التوافقي الأسا�سي لجهد القطاع و التوافقي الأسا�سي لتيار القطاع يستخدم هذا المعامل لمصادر الضوء العاملة بتقنية LEDأو OLED؛

وعلى المرسـوم رقــم 2.12.502الصـادر فـــي 2رجب 1434 ) 13ماي )2013بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9رمضان 12( 1331أغسطس )1913بمثابة قانون الالتزامات والعقود ؛

وعلى مقرر مدير المعهد المغربي للتقييس رقم 433.25الصادر في 14من شعبان 13( 1446فبراير )2025بالمصادقة على مواصفات قياسية مغربية، قررا ما يلي :

المادة 1

يراد بما يلي في مدلول هذا القرار المشترك :

.1مصدر الضوء « : »SLمنتج يعمل بالكهرباء مصمم لإصدار

الضوء. في حالة مصدر ضوء غير متوهج، منتج مصمم ليكون

ً

ً

قابًال لضبط إصدار الضوء، أو للقيام بالأمرين معًا. ويتميز بجميع

الخصائص البصرية التالية :

أ( إحداثيات اللونية xو yفي النطاق: 0,270 < x < 0,530و

– 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595؛

ب( تدفق ضوئي < 500لومن لكل ملمتر مربع من السطح المنبعث للضوء ؛

ج( تدفق ضوئي يتراوح بين 60و 82000لومن ؛

د( مؤشر تجسيد الألوان .IRC > 0

عدد 19 - 7489اضمر (( 19 19 19سرام ((9 (9

الجريدة الرسمية

1546

المادة 3

تحدد العنونة الطاقية للمصادر الضوئية وفقا للشكل المحدد في المواصفة القياسية المغربية NM 14.2.303التي تحمل عنوان «العنونة الطاقية للمنتجات الكهربائية : المتطلبات الخاصة بالمصادر الضوئية».

المادة 4

تدخل حيز التنفيذ المتطلبات المتعلقة بالعنونة الطاقية للمصادر الضوئية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه بعد ستة ) )6أشهر من تاريخ نشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.

المادة 5

تحدد المستويات المتعلقة بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وفق الملحق المرفق بهذا القرار المشترك.

تطبق هذه المستويات بشكل تدريجي كما هو مبين في الملحق المرفق بهذا القرار المشترك.

المادة 6

ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7رمضان 25( 1447فبراير .)2026

وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء : رياض مزور.

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء : ليلى بنعلي.

.10التدفق الضوئي أو «التدفق» ) : )øيعبر عنه باللومن )،)lm وهو كمية مشتقة من التدفق الطاقي )القدرة الإشعاعية( بتقييم الإشعاع استناًًدا إلى الحساسية الطيفية للعين البشرية ؛ .11التدفق الضوئي الفّ ّعال ) : )øutiيشير التدفق الضوئي الفّعّ ال إلى جزء من التدفق الضوئي لمصدر الضوء الذي يتم اعتباره لتحديد نجاعته الطاقية : • بالنسبة لمصادر الضوء غير الموجهة، فهو التدفق الإجمالي المنبعث في زاوية مجسمة قدرها ( 4π srما يعادل كرة بزاوية 360 درجة( ؛ • بالنسبة لمصادر الضوء الموجهة بزاوية شعاع أكثر أو تساوي 90درجة، فهو اًلتدفق المنبعث في زاوية مجسمة قدرها π sr )ما يعادل مخروًطا بزاوية 120درجة( ؛ • بالنسبة لمصادر الضوء الموجهة بزاوية شعاع أقل من 90درجة، فهو التدفق المنبعث في زاوية مجسمة قدرها 0.586π sr )ما يعادل مخروطا بزاوية 90درجة.) .12النجاعة الضوئية لمصدر ضوئي : حاصل قسمة التدفق الضوئي الفّعّال المعلن ( øutiالمعبر عنه باللومن( على الاستهلاك المعلن في وضع التشغيل ( Ponالمعبر عنه بالواط( وضربه في العامل المطبق FTM؛

* * * الملحق

.13عوامل التصحيح ) )FTMحسب نوع مصدر الضوء : هذا العامل يأخذ بعين الاعتبار كل من خصائص الشعاع )موجه أو غير موجه( ونوع مصدر الطاقة :

غير موجه (SLND)يعمل على القطاع (SLS)

المستويات المتعلقة بالأداء الطاقي الأدنى

0,926

غير موجه (SLND)لا يعمل على القطاع (SLNS)

1,176

موجه (SLD)يعمل على القطاع (SLS)

يجب أن تتطابق المصادر الضوئية المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار المشترك مع مستويات الأداء الطاقي الأدنى المحددة في الجدول التالي :

الحد الأدنى للأداء الطاقي باللومن/واط، اعتمادا من تاريخ التطبيق

القدرة سنة واحدة اعتبارا ثلاث سنوات اعتبارا خمس سنوات

من تاريخ نشرهذا من تاريخ نشرهذا اعتبارا من تاريخ

القرار في الجريدة القرار في الجريدة نشرهذا القرار في

الجريدة الرسمية

الرسمية

الرسمية

التكنولوجيا

≤ 20 W LED / OLED

> 20 W

<70 w

أخرى

سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 90

≥ 70 W

1,08

موجه (SLD)لا يعمل على القطاع (SLNS)

.14مؤشر تجسيد الألوان ) : )IRCقيمة تقيس تأثير مصدر الإضاءة على المظهر اللوني للأجسام التي يضيئها.

المادة 2

يطبق هذا القرار المشترك على مصادر الضوء المصممة للعمل، سواء كانت مزودة أو غير مزودة بجهاز تحكم، وكذلك تقديم المعلومات التكميلية المتعلقة بها. كما تطبق مقتضيات هذا القرار على مصادر الضوء المتداولة في السوق ضمن منتج يحتوي عليها. لا تطبق مقتضيات هذا القرار المشترك على مصادر الضوء المستثناة بموجب المواصفة القياسية المغربية .NM14.2.303

Ce que ça change pour votre projet

Type de projetCe qui s'applique
Villa, maison individuelle

Jalons du projet : Dossier de consultation prêt (Métré, consultation des entreprises et marchés)

Immeuble collectif

Jalons du projet : Dossier de consultation prêt (Métré, consultation des entreprises et marchés)

Lotissement, groupe d'habitations

Jalons du projet : Dossier de consultation prêt (Métré, consultation des entreprises et marchés)

Équipement, établissement recevant du public

Jalons du projet : Dossier de consultation prêt (Métré, consultation des entreprises et marchés)

Rénovation, extension, surélévation

Jalons du projet : Dossier de consultation prêt (Métré, consultation des entreprises et marchés)

Textes modificatifs, abrogés et d'application

TexteNatureDateVigueurObjet
Décret n° 2-20-716
Performances énergétiques minimales des appareils fonctionnant à l'électricité, au gaz, aux produits pétroliers et aux énergies renouvelables
fondementobligatoireCadre des seuils de performance minimale (MEPS) et de l'étiquetage des équipements, déclinés par arrêtés.

Questions fréquentes

Le Arrêté conjoint n° 443-26 est-il toujours en vigueur ?

Selon le catalogue normatif CITURBAREA (vérifié sur le texte publié), son statut est « en vigueur » (édition 2026). Le statut est revérifié à chaque mise à jour du catalogue ; la date de vérification figure dans la fiche juridique.

Où le Arrêté conjoint n° 443-26 a-t-il été publié ?

Au Bulletin officiel du Royaume du Maroc (sgg.gov.ma). La copie publiée ici est celle du fichier diffusé par Énergie + Industrie.

À quelles étapes d'un projet le Arrêté conjoint n° 443-26 s'applique-t-il ?

Aux phases Dossier de consultation, Exécution du projet. Les jalons concernés (dossier d'autorisation, chantier, réception…) sont listés dans la section « Ce que ça change pour votre projet ».

Peut-on télécharger gratuitement le texte du Arrêté conjoint n° 443-26 ?

Oui : le PDF officiel est consultable et téléchargeable sur cette page, sans compte, et son texte est reproduit en HTML. Un texte officiel marocain n'est pas protégé par le droit d'auteur (loi n° 2-00, article 8) ; l'empreinte SHA-256 du fichier et sa provenance sont affichées.

Quels textes sont liés au Arrêté conjoint n° 443-26 ?

Décret n° 2-20-716. Chaque texte lié a sa propre fiche sur CITURBAREA.

Sources et auteur

Guides qui citent ce texte

Phases concernées

Dossier de consultation · Exécution

Lots concernés

Électricité courants forts et faibles

Votre projet est concerné par ce texte ? Chiffrer mon projet · Appel vidéo gratuit avec un architecte · Tous les guides · Tous les textes officiels

Ce contenu est consultable uniquement en ligne sur citurbarea.com. هذا المحتوى متاح فقط على الموقع citurbarea.com