Loi n° 016-89 au Maroc : texte officiel, résumé et articles expliqués

En bref

La loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes, promulguée par le dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993, définit la mission de l'architecte (conception architecturale des bâtiments et lotissements, établissement des plans, direction de l'exécution), les conditions d'exercice en secteur privé (autorisation administrative après avis de l'Ordre, stage de deux ans, incompatibilités, sociétés d'architectes), l'assurance professionnelle obligatoire, les sanctions de l'exercice illégal, et organise l'Ordre national (Conseil national, conseils régionaux, discipline). Publiée au Bulletin officiel n° 4225 du 20 octobre 1993, elle a été modifiée en 2014 (loi 65-12, diplômes des établissements privés) et en 2016 (lois 87-14 et 106-14 : composition du Conseil national, sociétés d'architectes). Elle concerne tout architecte exerçant au Maroc et tout maître d'ouvrage qui doit recourir à un architecte.

Statut vérifié le · PDF officiel · texte en HTML · FAQ

Fiche juridique

Intitulé officiel
Loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes, promulguée par le dahir n° 1-92-122 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993)
العنوان الرسمي
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
Nature
Loi
Numéro
016-89
Date du texte
Bulletin officiel
n° 4225 , p. 2043
édition générale en langue arabe (4 joumada I 1414), p. 2043 ; l'édition française du BO n° 4225 est conservée en fichier complémentaire ; version consolidée au 16 mai 2016 publiée par le ministère de la Justice
Entrée en vigueur
publication au BO ; les dispositions sur le stage et l'assistance architecturale sont entrées en vigueur au début du sixième mois suivant la nomination des présidents du Conseil national et des conseils régionaux (article 102)
Statut
obligatoire — modifié
Vérification du statut

version consolidée au 16 mai 2016 publiée sur le portail Adala du ministère de la Justice, en-tête et notes de bas de page citant les lois modificatives 65-12 (BO n° 6267 du 23 juin 2014), 87-14 et 106-14 (BO n° 6465 du 16 mai 2016) ; aucune modification postérieure relevée dans cette copie
Organisme
État marocain
Juridiction
Maroc
Langue du texte publié
العربية
Édition
1993
Textes d'application
Décret n° 2-93-66
Accès
PDF officiel · texte en HTML · État marocain

Texte officiel (PDF)

Texte officiel — source : État marocain, Bulletin officiel n° 4225 — reproduction fidèle du fichier publié, sans modification.

Ouvrir le PDF Télécharger le PDF PDF · 0,6 Mo · 30 pages · العربية

Votre navigateur n'affiche pas le PDF dans la page : ouvrez-le ou téléchargez-le avec les boutons ci-dessus.

Licence
Texte officiel marocain, libre de reproduction (loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur, art. 8)
Mention
Texte officiel du Royaume du Maroc — État marocain. Copie conforme du fichier publié par adala.justice.gov.ma, sans modification.
Fichier d'origine
adala.justice.gov.ma
Téléchargé le
Empreinte SHA-256
cd63ce1a5af6f90022f3d9a46bceea97ba811faec8efe5b2ed840e5ffe3bebb5

Base technique : la place de ce texte

La loi 016-89 organise la profession : qui peut porter le titre, à quelles conditions, sous quel contrôle de l'Ordre. Pour un maître d'ouvrage, trois articles comptent : la mission, le recours obligatoire et l'assurance.

Sa place dans la base

Exigences concrètes, vérifiées sur le texte

ExigenceOù c'est écrit
L'architecte a pour mission la conception architecturale des bâtiments et des lotissements, l'établissement des plans et la direction de leur exécution. Il réalise tout ou partie de ces actes selon le mandat de son client.1
source, vérifié le 02/11/2026
Quand la loi impose un architecte, seul peut intervenir l'architecte qui exerce dans le secteur privé, à titre indépendant ou comme associé.3
source, vérifié le 02/11/2026
Avant tout acte professionnel, l'architecte remet à l'Ordre une attestation d'assurance couvrant les risques dont il peut être tenu responsable. Salarié, il atteste que son employeur le couvre.26
source, vérifié le 02/11/2026

Confusions à éviter

Toute la base technique · données en JSON

Sommaire des articles

  1. المادة 1 تناط بالمهندس المعماري مهمة التخطيط المعماري للمباني والتجزئات العقارية وإعداد التصاميم
  2. المادة 2 يزاول المهندس المعماري مهنته: - إما في القطاع الخاص بوصفه مستقلا أو أجيرا أو شريكا في
  3. المادة 3 تقتصر الاستعانة، في الحالات التي ينص فيها القانون على وجوب الاستعانة بمهندس معماري، على
  4. المادة 24 لا يجوز لأي شخص أن يحمل صفة مهندس معماري أو يزاول الهندسة المعمارية في القطاع الخاص إلا
  5. المادة 5 يخول الإذن الإداري للمهندس المعماري الحق في مزاولة مهنته في جميع أنحاء المملكة. ويجب أن
  6. المادة 6 إذا قرر المهندس المعماري المأذون له أن ينقطع عن مزاولة مهنته إما لأسباب شخصية وإما في
  7. المادة 7 يتقاضى المهندس المعماري المستقل أو الشريك عن المهمة التي يقوم بها أتعابا تحدد مقدما
  8. المادة 8 يستغرق التدريب المنصوص عليه في المادة 4أعلاه سنتين، ويجري إما لدى مهندس معماري مستقل وإما
  9. المادة 9 على المهندسين المعماريين وشركات المهندسين المعماريين أن يقوموا، تحت طائلة عقوبات تأديبية،
  10. المادة 10 لا يسمح بتأهيل المتدربين سوى للمهندسين المعماريين المزاولين مهنتهم بصفة مستقلة منذ ما لا
  11. المادة 11 تعد هيئة المهندسين المعماريين عقدا نموذجيا للتدريب تحدد فيه العلاقة بين المتدرب والمشرف
  12. المادة 12 يقوم المهندس المعماري المتدرب بالأعمال التي تدخل في مهنة الهندسة المعمارية تحت مراقبة
  13. المادة 13 يحق للمهندس المعماري المتدرب أن يحمل في أثناء قضاء مدة تدريبه صفة مهندس معماري متدرب
  14. المادة 14 يقوم المتدرب بخدماته خلال أوقات العمل التي يعتمدها مكتب المشرف على تدريبه وذلك دون إخلال
  15. المادة 15 يثبت قضاء مدة التدريب بشهادة تسلمها هيئة المهندسين المعماريين بناء على تقرير المشرف على
  16. المادة 4 أعلاه. وإذا لم يكن تقرير المشرف على التدريب في مصلحة المتدرب جاز للهيئة أن تسمح للمتدرب
  17. المادة 16 يعفي من قضاء التدريب: الموظفون الذين اشتغلوا في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو
  18. المادة 17 يجوز، مع مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة قانونية، أن يؤذن
  19. المادة 20 لا يجوز للمهندس المعماري الأجير أن يزاول الهندسة المعمارية إلا لمصلحة مستخدمه وفي حدود
  20. المادة 321 يجوز للمهندسين المعماريين المقيدين بجدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية المأذون لهم
  21. المادة 421-1 يجوز للمهندسين المعماريين المأذون لهم بصورة قانونية، أن يؤسسوا لمزاولة مهنتهم شركات
  22. المادة 21-2 إذا توفى مهندس معماري شريك في إحدى شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا
  23. المادة 21-3 يجوز لورثة المهندس المعماري الشريك في إحدى شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية
  24. المادة 522 تسري على شركات المهندسين المعماريين المدنية غير الواردة في المادتين 21و21.1 أعلاه أحكام
  25. المادة 23 يجب على الممثل القانوني للشركة إطلاع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والإدارة
  26. المادة 623-1 لا يجوز لمهندس معماري أن يكون عضوا في مجلس إدارة منتدب أو عضوا في مجلس الإدارة الجماعية
  27. المادة 24 يجوز للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين أو للإدارة أو لهما معا أن يطلبا من القضاء
  28. المادة 25 إذا قررت الدولة أو إحدى الجماعات المحلية إنجاز عمليات في إطار إزالة مدن الصفيح وتجديد
  29. المادة 26 يجب على المهندس المعماري قبل القيام بأي عمل يدخل في ممارسة مهنته أن يدلي إلى هيئة
  30. المادة 726-1 لا تعفي المسؤولية المدنية لشركات المهندسين المعماريين أي واحد من أعضائها من مسؤوليته
  31. المادة 27 يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 381من القانون الجنائي كل من حمل لقب مهندس معماري
  32. المادة 28 يعتبر مزاولا مهنة الهندسة المعمارية بصورة غير قانونية ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين
  33. المادة 29 يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على كل من ارتكب مخالفة للمادة 18من هذا
  34. المادة 30 يعاقب بغرامة من 5.000درهم إلى 10.000درهم، على كل مخالفة للمادة 26من هذا
  35. المادة 31 يعاقب بغرامة من 250درهما إلى 2.000درهم كل مهندس معماري أغفل الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه
  36. المادة 32 يراد بالأعمال المهنية من أجل تطبيق المادة 28أعلاه الأعمال التي ينص القانون في شأنها على
  37. المادة 33 تضم هيئة المهندسين المعماريين الوطنية وجوبا جميع المهندسين المعماريين المأذون لهم قانونا
  38. المادة 34 يؤدي المهندس المعماري، عند قيده في جدول الهيئة، أمام المجلس الوطني، اليمين بأن يمارس
  39. المادة 35 تتمتع هيئة المهندسين المعماريين الوطنية بالشخصية الاعتبارية وتهدف إلى صيانة المبادئ
  40. المادة 36 تمارس هيئة المهندسين المعماريين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس
  41. المادة 37 يفرض لفائدة هيئة المهندسين المعماريين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو فيها أن يقوم
  42. المادة 38 يمكن أن تحصل الهيئة على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية. ويجوز
  43. المادة 839 يتألف المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بالإضافة إلى رئيس ومستشار قانوني، يعينان
  44. المادة 40 يتمتع بصفة ناخب كل مهندس معماري مغربي تم قيده في جدول الهيئة وقام بأداء ما عليه من
  45. المادة 41 يتمتع بأهلية الترشح للانتخابات كل مهندس معماري له صفة ناخب بشرط أن يكون حاصلا على شهادة
  46. المادة 42 ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديد
  47. المادة 43 يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات ويستدعي لإجرائها جميع أعضاء كل فئة من فئات
  48. المادة 44 ينتخب ناخبو كل فئة من فئات المهندسين المعماريين، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلون
  49. المادة 45 ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري، ويعلن انتخاب
  50. المادة 46 يمكن أن يتم التصويت بالمراسلة وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم. ويجب أن يباشر فرز
  51. المادة 947 يضم المجلس الوطني: رئيسا يعينه جلالة الملك، ينتخب من قبل أعضاء المجلس؛- شخصية لمزاولة
  52. المادة 48 يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية المهام المسندة إلى الهيئة في هذا
  53. المادة 49 يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بممارسة
  54. المادة 50 يعد المجلس الوطني جدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الذي يجب أن تبين فيه بوجه خاص
  55. المادة 51 يكون لرئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه
  56. المادة 52 يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين مهامه بالرباط حيث يوجد
  57. المادة 53 يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل
  58. المادة 54 تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها ما لا يقل عن تسعة من أعضائه. وإذا لم يتوافر النصاب
  59. المادة 105 5 إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره
  60. المادة 56 يحدث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في
  61. المادة 57 يتألف كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من 6أعضاء منتخبين على الأقل و24 عضوا على الأكثر
  62. المادة 58 يتمتع بصفة ناخب كل مهندس معماري مغربي يوجد موطنه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي ويكون قد تم
  63. المادة 59 ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديد
  64. المادة 60 ينتخب ناخبو كل فئة من فئتي المهندسين المعماريين المشار إليهما في المادة 57أعلاه، زيادة
  65. المادة 61 يحدد رئيس المجلس الجهوي تاريخ الانتخابات ويستدعي لإجرائها جميع أعضاء كل فئة من فئتي
  66. المادة 62 ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري، ويعلن انتخاب
  67. المادة 63 يمكن أن يتم التصويت عن طريق المراسلة، وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، ويجب أن
  68. المادة 64 يتألف المجلس الجهوي من: - رئيس يعينه جلالة الملك؛ نائب للرئيس؛- كاتب عام؛ أمين صندوق
  69. المادة 65 يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في دائرة اختصاصه: القيام تحت مسؤولية رئيسه بالمحافظة
  70. المادة 66 يكون لرئيس المجلس الجهوي زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة
  71. المادة 67 يجتمع المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة
  72. المادة 68 تعين الإدارة ممثلها الذي يحضر بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق
  73. المادة 69 تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائه مع زيادة واحد، وإذا لم يتوافر
  74. المادة 70 إذا ثبت للإدارة أن سببا من الأسباب يحول دون السير العادي لمجلس جهوي، كامتناع أغلبية
  75. المادة 71 تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة المهندسين المعماريين في
  76. المادة 72 يظل المهندسون المعماريون التابعون لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة
  77. المادة 73 ترفع الدعاوي التأديبية إلى المجلس الجهوي في المرحلة الابتدائية وإلى المجلس الوطني في
  78. المادة 74 - -
  79. المادة 75 للإدارة عندما يحال إليها اقتراح يرمي إلى سحب الإذن أن تطلب إلى المجلس الوطني للهيئة داخل
  80. المادة 76 يمكن أن تكون عقوبة الوقف عن الممارسة مشفوعة بوقف التنفيذ وفى هذه الصورة تصير قابلة
  81. المادة 77 يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن ممارسة المهنة سحب الإذن في ممارستها بصورة مؤقتة
  82. المادة 78 تنشر في الجريدة الرسمية القرارات النهائية الصادرة بعقوبة الوقف عن ممارسة المهنة أو سحب
  83. المادة 79 يمكن المجلس التأديبي أن يضيف إلى الإنذار أو التوبيخ أو الوقف عن ممارسة المهنة عقوبة
  84. المادة 80 يمكن أن يطعن في القرارات التأديبية النهائية أمام الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوي
  85. المادة 81 لا تحول الدعوة التأديبية المقامة أمام مجالس الهيئة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى
  86. المادة 82 يلزم المهندس المعماري الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن
  87. المادة 83 يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات
  88. المادة 84 تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي التابع له المهندس المعماري المعني
  89. المادة 85 ترفع القضية إلى المجلس الجهوي بشكوى صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر تنسب إلى مهندس معماري
  90. المادة 86 إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الأفعال الواردة بيانها في الشكوى لا يمكن بحال من الأحوال أن
  91. المادة 87 إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكوى.
  92. المادة 88 يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى جميع التدابير المفيدة ويقومون بجميع
  93. المادة 89 يمكن أن يستعين المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة بأحد زملائه أو بمحام خلال جميع مراحل
  94. المادة 90 يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى تقريرا إلى المجلس الجهوي في أجل شهر
  95. المادة 91 إذا ارتأى المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى تكون مخالفة تأديبية استدعى المهندس
  96. المادة 92 يكون قرار المجلس الجهوي مسببا ويبلغ بواسطة رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم في أقرب الآجال
  97. المادة 93 إذا صدر القرار دون أن يمثل المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة أمام المجلس أو أن يحضر
  98. المادة 94 إذا صدر قرار المجلس على إثر المعارضة دون مثول المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة أو
  99. المادة 95 يتألف المجلس الجهوي المنعقد فـي شكل هيئة تأديبية من الرئيس والأعضاء الذين يمثلون
  100. المادة 96 إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الخطأ التأديبي الذي ثبت أن المهندس المعماري ارتكبه يبرر سحب
  101. المادة 97 يمكن استئناف قرار المجلس الجهوي لدى المجلس الوطني في بحر الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه،
  102. المادة 98 يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في
  103. المادة 99 يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل شهر يبتدئ من
  104. المادة 100 يستدعي المجلس الوطني، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق، المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة
  105. المادة 111 01 يتألف المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية من رئيسه والمستشار القانوني المشار
  106. المادة 102 تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالتدريب والمساعدة المعمارية حيز التنفيذ في مستهل الشهر
  107. المادة 103 يقيد تلقائيا في جدول الهيئة بالإضافة إلى المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص
  108. المادة 104 تحدث الإدارة لجنة تتألف من أعضاء المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين
  109. المادة 105 تنقل مستندات وأموال هيئة المهندسين المعماريين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون
  110. المادة 106 تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما: الظهير الشريـف الصادر فـي 6جمادى الآخرة

Texte intégral en HTML

Texte extrait automatiquement du PDF officiel, sans modification du contenu ; la mise en forme (tableaux, annexes, notes) peut être altérée : en cas de doute, le PDF fait foi. Le texte officiel disponible dans nos sources est publié en arabe (édition générale du Bulletin officiel) ; la fiche ci-dessus en donne la lecture en français.

Lire le texte intégral — 6 980 mots, 1 page · 110 مادة

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 016.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية صيغة محينة بتاريخ 16ماي 2016

ظهير شريف رقم 1.92.122صادر في 22من ربيع الأول 1414 ) 10سبتمبر )1993بتنفيذ القانون رقم 016.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية1 كما تم تعديله ب: الظهير الشريف رقم 1.16.56صادر في 19من رجب 27( 1437أبريل )2016بتنفيذ القانون رقم ،106.14الجريدة الرسمية 6465بتاريخ 9شعبان 16( 1437 ماي ،)2016ص 3794؛ الظهير الشريف رقم 1.16.55صادر في 19من رجب 27( 1437أبريل )2016بتنفيذ القانون رقم ،87.14الجريدة الرسمية 6465بتاريخ 9شعبان 16( 1437ماي ،)2016ص 3793؛ الظهير الشريف رقم 1.14.114صادر في 19من شعبان 17( 1435يونيو )2014بتنفيذ القانون رقم ،65.12الجريدة الرسمية عدد 6267بتاريخ 25شعبان 1435 ) 23يونيو ،)2014ص .5394 -1الجريدة الرسمية عدد 4225بتاريخ 4جمادى الأولى 20( 1414أكتوبر ،)1993ص .2043 - - 2

ظهير شريف رقم 1.92.122صادر في 22من ربيع الأول 1414 ) 10سبتمبر )1993بتنفيذ القانون رقم 016.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الحمد لله وحده الطابع الشريف- بداخله: )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما المادة 26منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 016.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الصادر عن مجلس النواب في 6ذي الحجة 8(1412يونيو .)1992 وحرر بالرباط في 22من ربيع الأول 10( 1414سبتمبر .)1993 وقعه بالعطف: الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني. - - 3

قانون رقم 016.89يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 ↳ lecture pratique

تناط بالمهندس المعماري مهمة التخطيط المعماري للمباني والتجزئات العقارية وإعداد التصاميم المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها. ويمكن أن تناط كذلك بالمهندس المعماري مهمة مراقبة صحة البيانات الحسابية للمقاولين المساهمين في إنجاز الأعمال الخاصة بهذه العمليات. ويقوم المهندس المعماري بجميع أو بعض الأعمال المنصوص عليها في هذه المادة وفق الوكالة التي يسندها إليه عميله، وذلك، دون إخلال بالأحكام المقررة في الحالات التي يفرض فيها القانون الاستعانة بمهندس معماري لإنجاز أعمال معينة.

المادة 2

يزاول المهندس المعماري مهنته: - إما في القطاع الخاص بوصفه مستقلا أو أجيرا أو شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين المحددة في المادة 22من هذا القانون؛ وإما في القطاع العام بوصفه موظفا للدولة أو مستخدما بجماعة من الجماعات المحليةأو مؤسسة من المؤسسات العامة أو قائما بالتدريس في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية.

المادة 3 ↳ lecture pratique

تقتصر الاستعانة، في الحالات التي ينص فيها القانون على وجوب الاستعانة بمهندس معماري، على المهندس المعماري الذي يزاول مهنته في القطاع الخاص بصفة مستقلة أو كشريك. - - 4

الباب الثاني: مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص

الفصل الأول: مزاولة المهنة

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 24

لا يجوز لأي شخص أن يحمل صفة مهندس معماري أو يزاول الهندسة المعمارية في القطاع الخاص إلا إذا حصل على إذن في ذلك من الإدارة، ويسلم هذا الإذن بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين إلى كل من طلبه إذا توافرت فيه الشروط التالية: أن يكون مغربيا؛ أن يكون حاصلا على شهادة الهندسة المعمارية التي تسلمها المدرسة الوطنية للهندسةالمعمارية أو على شهادة معترف بمعادلتها لها الوارد بيانها في قائمة تحددها الإدارة، أو على شهادة يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص، التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة، معترف بمعادلتها كذلك لشهادة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية؛ أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة إلى الخدمة العسكرية؛ ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو من أجل جنحة مخلة بالشرف أو بما تقتضيهالاستقامة أو الآداب العامة أو يكون قد قضى مدة العقوبة الصادرة في حقه، خمس سنوات على الأقل، قبل تاريخ تقديمه لطلب الإذن إن كان محكوما عليه من أجل ذلك؛ أن يكون قد قضى تدريبا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8وما يليها منهذا القانون ما لم يكن معفى من ذلك بمقتضى الأحكام المقررة في المادة 16بعده.

المادة 5 ↳ lecture pratique

يخول الإذن الإداري للمهندس المعماري الحق في مزاولة مهنته في جميع أنحاء المملكة. ويجب أن يثبت فيه هل المهندس المعماري يزاول مهنته بوصفه مستقلا أو أجيرا أو شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين، وأن يتضمن بيان الجماعة الحضرية أو القروية التي يوجد فيها مكتبه إن كان مستقلا أو المكان الذي يزاول فيه رب العمل المستخدم عنده إن كان أجيرا أو مقر الشركة التي يساهم فيها إن كان شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين. -2تم تتميم أحكام المادة 4أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.14.114صادر في 19من شعبان 17( 1435يونيو )2014بتنفيذ القانون رقم ،65.12الجريدة الرسمية عدد 6267بتاريخ 25شعبان 1435 ) 23يونيو ،)2014ص .5394 - - 5

وكل تغيير يطرأ على طريقة مزاولة المهنة أو تحويل للمكتب أو مكان مزاولة العمل أو مقر الشركة من جماعة إلى جماعة أخرى أو استبدال رب العمل بآخر يجب أن يكون محل تصريح سابق يدلي به إلى المجلس الوطني للهيئة وإلى الإدارة التي تقوم تلقائيا بتصحيح الإذن الأول باعتبار ذلك.

المادة 6

إذا قرر المهندس المعماري المأذون له أن ينقطع عن مزاولة مهنته إما لأسباب شخصية وإما في حالة طروء قوة قاهرة طوال مدة تزيد على ستة أشهر وجب عليه أن يخبر بذلك كلا من المجلس الوطني للهيئة والإدارة ومؤسسات الدولة التي قد يكون تعاقد معها ومجلس الجماعة المحلية التي يوجد بهـا مكتبه بعد أن يكون قد صفى كل ملفات زبنائه بكيفية سليمة، ويكون عليه أن يقوم بالإجراء نفسه في حالة استئناف عمله.

المادة 7 ↳ lecture pratique

يتقاضى المهندس المعماري المستقل أو الشريك عن المهمة التي يقوم بها أتعابا تحدد مقدما باتفاق مع عميله، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها في هذا الميدان. الفرع الثاني: التدريب

المادة 8 ↳ lecture pratique

يستغرق التدريب المنصوص عليه في المادة 4أعلاه سنتين، ويجري إما لدى مهندس معماري مستقل وإما لدى شركة من شركات المهندسين المعماريين، ويقوم مقام الخدمة المدنية.

المادة 9

على المهندسين المعماريين وشركات المهندسين المعماريين أن يقوموا، تحت طائلة عقوبات تأديبية، بتأهيل المتدربين الذين تكل إليهم هيئة المهندسين المعماريين تدريبهم على ممارسة المهنة.

المادة 10

لا يسمح بتأهيل المتدربين سوى للمهندسين المعماريين المزاولين مهنتهم بصفة مستقلة منذ ما لا يقل عن خمس سنوات أو لشركات المهندسين المعماريين التي زاول فيها المشرف على التدريب مهنته باعتباره مستقلا أو شريكا منذ ما لا يقل عن خمس سنوات. ويجب أن يختار من يوكل إليهم التدريب على أساس ما يتوافر لديهم من وسائل مادية وبشرية يتولى تقييمها المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين.

المادة 11

تعد هيئة المهندسين المعماريين عقدا نموذجيا للتدريب تحدد فيه العلاقة بين المتدرب والمشرف على تدريبه ومبلغ الأجرة الواجب منحها للمتدرب. - - 6

ويجب أن توافق الإدارة على العقد المشار إليه أعلاه.

المادة 12

يقوم المهندس المعماري المتدرب بالأعمال التي تدخل في مهنة الهندسة المعمارية تحت مراقبة ومسؤولية المشرف على تدريبه، ولا يجوز له أن يوقع باسمه التصاميم أو الدراسات التي ينجزها طوال مدة التدريب.

المادة 13

يحق للمهندس المعماري المتدرب أن يحمل في أثناء قضاء مدة تدريبه صفة مهندس معماري متدرب مشفوعة باسم المشرف على تدريبه.

المادة 14

يقوم المتدرب بخدماته خلال أوقات العمل التي يعتمدها مكتب المشرف على تدريبه وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في تشريع العمل ولاسيما المتعلقة بالإجازات.

المادة 15

يثبت قضاء مدة التدريب بشهادة تسلمها هيئة المهندسين المعماريين بناء على تقرير المشرف على التدريب قصد تمكين المتدرب من طلب الحصول على الإذن المشار إليه في

المادة 4 ↳ lecture pratique

أعلاه. وإذا لم يكن تقرير المشرف على التدريب في مصلحة المتدرب جاز للهيئة أن تسمح للمتدرب بقضاء سنة تدريب ثالثة تسلم وجوبا على إثرها شهادة قضاء التدريب.

المادة 16 ↳ lecture pratique

يعفي من قضاء التدريب: الموظفون الذين اشتغلوا في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامةأو مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية بوصفهم مهندسين معماريين أو مدرسين للهندسة المعمارية طوال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة بعد حصولهم على شهادة الهندسة المعمارية؛ المغاربة الذين أثبتوا أنهم زاولوا مهنة الهندسة المعمارية في الخارج مدة لا تقل عنثلاث سنوات فعلية ممتدة على خمس سنوات على الأكثر، بعد حصولهم على شهادة الهندسة المعمارية. الفرع الثالث: مزاولة الأجانب لمهنة الهندسة المعمارية في المغرب

المادة 17

يجوز، مع مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة قانونية، أن يؤذن للأجانب في مزاولة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص في المغرب وفق الشروط وضمن - - 7

الحدود المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالهجرة خصوصا فيما يقرره من أن الإذن في مزاولة المهنة يمكن أن يكون مقصورا على إحدى الدوائر الإدارية بالمملكة. ويشترط لحصول الأجانب على الإذن في مزاولة الهندسة المعمارية بالمغرب أن تتوافر فيهم شروط الشهادة والمروءة المفروضة على المغاربة. ويعفون من التدريب المهني إذا أثبتوا أنهم زاولوا الهندسة المعمارية في بلدهم الأصلي بوصفهم مهندسين معماريين مستقلين طوال مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة. الفرع الرابع: الوظائف والمهن التي تتنافى مع مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص المادة 18 تتنافى مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص مع جميع الوظائف العامة غير الانتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة. وتتنافى كذلك مع مزاولة مهنة مقاول أو صناعي، مورد لمواد أو أشياء تستخدم في البناء. الفرع الخامس: طرائق مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص المادة 19 يزاول المهندسون المعماريون مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص بوصفهم مهندسين معماريين مستقلين أو أجراء أو شركاء في شركة من شركات المهندسين المعماريين.

المادة 20

لا يجوز للمهندس المعماري الأجير أن يزاول الهندسة المعمارية إلا لمصلحة مستخدمه وفي حدود استعماله الخاص. ويجب ألا يكون مستخدمه مزاولا لمهنة من المهن المتنافية مع مزاولة مهنة الهندسة المعمارية عملا بالمادة 18أعلاه. ويعرض العقد الذي تحدد فيه العلاقة بين المهندس المعماري الأجير ومستخدمه على هيئة المهندسين المعماريين لتؤشر عليه بعد أن تتأكد من أنه لا يتضمن ما يخل بالقواعد المتعلقة بآداب المهنة. - - 8

المادة 321

يجوز للمهندسين المعماريين المقيدين بجدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية المأذون لهم بصورة قانونية، إذا أرادوا استعمال وسائل العمل المتوفرة لديهم بصورة مشتركة في مزاولة مهنتهم، أن يؤسسوا فيما بينهم شركة تضامن مع مراعاة ما يلي: أن يتم انضمام كل شريك جديد بعد الموافقة سلفا على ذلك من قبل جميع الشركاء؛ لا تنحل الشركة في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بغيبته أو الحجرعليه أو إفلاسه أو تصفيته القضائية أو خروجه من الشركة بل تستمر فيما بين الباقين مالم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي.

المادة 421-1

يجوز للمهندسين المعماريين المأذون لهم بصورة قانونية، أن يؤسسوا لمزاولة مهنتهم شركات مساهمة أو شركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك شريطة: -1أن يكون غرض هذه الشركات مزاولة مهنة الهندسة المعمارية لا غير؛ -2أن يكون مجموع رأسمالها مملوكا لمهندسين معماريين مقيدين في جدول الهيئة؛ -3أن تختار، حسب الحالة، رئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام، أو عضو مجلس إدارتها الجماعية أو مسيرها من بين المهندسين المعماريين المشاركين فيها؛ -4أن تكون أسهمها إسمية عندما يتعلق الأمر بشركات المساهمة؛ -5أن يشترط لانضمام شركاء جدد إليها الإذن في ذلك من قبل مجلس الإدارة أو من مجلس إدارتها الجماعية، حسب الحالة، أو من مالكي الأسهم أو الحصص؛ -6ألا تكون مرتبطة بعلاقة تبعية، ولو غير مباشرة، مع أي شخص ذاتي أو اعتباري؛ -7ألا تكون لها مساهمات مالية في أية منشأة أو مؤسسة كيفما كانت طبيعة نشاطها.

المادة 21-2

إذا توفى مهندس معماري شريك في إحدى شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يحل ورثته محله.

المادة 21-3

يجوز لورثة المهندس المعماري الشريك في إحدى شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يبيعوا الحصص أو الأسهم التي كانت مملوكة للهالك وفق الشروط - 3تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 21أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.16.56صادر في 19من رجب 27( 1437أبريل ،)2016الجريدة الرسمية عدد 6465بتاريخ 9شعبان 16( 1437ماي ،)2016ص .3794 - 4تم إضافة المواد 21.1و 21.2و 21.3أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.16.56سالف الذكر. - - 9

المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، إما إلى مهندس معماري آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك وإما إلى واحد أو أكثر من الشركاء وذلك داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة أو فقدان صفة مهندس معماري. إذا لم يتمكن ورثة الهالك من بيع حصص أو أسهم مورثهم، يعرض الأمر على المجلس الجهوي الذي كان الهالك مقيدا في جدوله لإيجاد تسوية لاقتناء الحصص والأسهم من طرف الشركة بالتراضي، ويرفع الأمر للمحكمة المختصة في حالة فشل هذه التسوية.

المادة 522

تسري على شركات المهندسين المعماريين المدنية غير الواردة في المادتين 21و21.1 أعلاه أحكام قانون الالتزامات والعقود مع مراعاة الأحكام التالية: -1يتم انضمام كل شريك جديد بعد الموافقة سلفا على ذلك من قبل جميع الشركاء. -2لا تنحل الشركة في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بغيبته أو الحجر عليه أو بإفلاسه أو تصفيته القضائية أو خروجه من الشركة بل تستمر فيما بين الباقين ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.

المادة 23

يجب على الممثل القانوني للشركة إطلاع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والإدارة على تأسيس الشركة داخل الشهر التالي لتاريخ تأسيسها بصورة نهائية وإبلاغهما أسماء الشركاء وتاريخ ورقم الإذن في مزاولة الهندسة المعمارية المسلم إلى كل واحد منهم، وتوزيع رأس مال الشركة وإسم مديرها. وكل تغيير يطرأ على أحد العناصر المذكورة أعلاه خلال قيام الشركة يجب أن يرفع داخل الشهر التالي لطروئه إلى علم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والإدارة.

المادة 623-1

لا يجوز لمهندس معماري أن يكون عضوا في مجلس إدارة منتدب أو عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أو وكيلا مفوضا في أكثر من شركة واحدة من شركات المهندسين المعماريين.

المادة 24

يجوز للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين أو للإدارة أو لهما معا أن يطلبا من القضاء الحكم بحل كل شركة للمهندسين المعماريين لا تكون لأحد الشركاء فيها أو لمديرها صفة مهندس معماري. - 5تم تتميم أحكام المادة 22أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.16.56سالف الذكر. - 6تم إضافة المادة 23.1أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.16.56سالف الذكر. - - 10

الفصل الثاني: المساعدة المعمارية

المادة 25 ↳ lecture pratique

إذا قررت الدولة أو إحدى الجماعات المحلية إنجاز عمليات في إطار إزالة مدن الصفيح وتجديد الأحياء غير الصحية، عين المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين الواقعة بدائرة اختصاصه الأرض التي ستجرى عليها العملية مهندسا أو عدة مهندسين معماريين بناء على طلب الدولة أو الجماعة المحلية المعنية بحسب الحالة، وذلك للاضطلاع، في إطار المساعدة المعمارية، بمهمة وضع الوثائق اللازمة للحصول على رخصة البناء في الحالات التي يفرض فيها التشريع المتعلق بالتعمير الاستعانة في ذلك بمهندس معماري. ويشترط في البناية المزمع تشييدها لكي يستفيد صاحبها من المساعدة المعمارية ألا تتعدى مساحة أرضياتها مجتمعة مائة وخمسين مترا مربعا. وتتحمل الجهة التي طلبت هذه المساعدة من المجلس الجهوي المصاريف المترتبة عن القيام بالمهمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

الفصل الثالث: وجوب إبرام تأمين مهني

المادة 26 ↳ lecture pratique

يجب على المهندس المعماري قبل القيام بأي عمل يدخل في ممارسة مهنته أن يدلي إلى هيئة المهندسين المعماريين بما يلي: شهادة تثبت إبرامه تأمينا يضمن جميع الأخطار التي يمكن أن يعتبر مسؤولا عنها،إذا كان يزاول الهندسة المعمارية بصورة مستقلة أو بوصفه شريكا في شركة للمهندسين المعماريين؛ - شهادة تثبت أن مسؤوليته مشمولة بتأمين أبرمه رب العمل المستخدم عنده، إذا كان أجيرا.

المادة 726-1

لا تعفي المسؤولية المدنية لشركات المهندسين المعماريين أي واحد من أعضائها من مسؤوليته الشخصية عن الأعمال التي ينفذها لحساب الشركة، ويجب أن تحمل هذه الأعمال توقيعه الشخصي وتوقيع الشركة كذلك. -7تم إضافة المادة 26.1أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.16.56سالف الذكر. - - 11

الفصل الرابع: أحكام جنائية

المادة 27

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 381من القانون الجنائي كل من حمل لقب مهندس معماري أو مهندس معماري متدرب خلافا لأحكام هذا القانون.

المادة 28 ↳ lecture pratique

يعتبر مزاولا مهنة الهندسة المعمارية بصورة غير قانونية ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1.000درهم إلى 40.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: كل من قام، دون الحصول على الإذن الإداري المنصوص عليه في المادة 4أعلاه أودون أن يكون مقيدا في جدول هيئة المهندسين المعماريين، بأحد الأعمال المهنية المقصورة مزاولتها على المهندسين المعماريين؛ كل مهندس معماري اتخذ في شأنه تدبير منع مؤقت من مزاولة الهندسة المعماريةبموجب قرار صادر عن هيئة المهندسين المعماريين أو حكم قضائي صار نهائيا، وقام بأي عمل من أعمال المهنة في أثناء مدة المنع؛ - كل مهندس معماري اتخذ في شأنه تدبير منع نهائي من مزاولة الهندسة المعمارية بموجب قرار إداري أو حكم قضائي صار نهائيا وقام بأي عمل من أعمال المهنة.

المادة 29

يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على كل من ارتكب مخالفة للمادة 18من هذا القانون.

المادة 30

يعاقب بغرامة من 5.000درهم إلى 10.000درهم، على كل مخالفة للمادة 26من هذا القانون.

المادة 31

يعاقب بغرامة من 250درهما إلى 2.000درهم كل مهندس معماري أغفل الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في الفقرة 3من المادة 5أعلاه أو تبليغ هيئة المهندسين المعماريين والإدارة بانقطاعه عن مزاولة مهنة الهندسة المعمارية أو باستئناف مزاولتها خلافا لما تقضي به المادة 6من هذا القانون.

المادة 32

يراد بالأعمال المهنية من أجل تطبيق المادة 28أعلاه الأعمال التي ينص القانون في شأنها على وجوب الاستعانة بمهندس معماري يزاول مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص بصفة مستقلة أو كشريك. - - 12

الباب الثالث: هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

الفصل الأول: تأليف الهيئة واختصاصاتها

المادة 33 ↳ lecture pratique

تضم هيئة المهندسين المعماريين الوطنية وجوبا جميع المهندسين المعماريين المأذون لهم قانونا في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص والمهندسين المعماريين العاملين في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو القائمين بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. ويحق للمهندس المعماري أن يحصل على قيده في جدول هيئة المهندسين المعماريين فور إدلاءه بالإذن المسلم له من الإدارة لمزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص أو بقرار تعيينه كموظف للدولة أو كمستخدم بجماعة من الجماعات المحلية أو مؤسسة من المؤسسات العامة أو كقائم بالتدريس في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية، إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة الرابعة أعلاه.

المادة 34

يؤدي المهندس المعماري، عند قيده في جدول الهيئة، أمام المجلس الوطني، اليمين بأن يمارس مهنته بإخلاص ونزاهة. وعلى رئيس المجلس الوطني أن يستدعي المعني بالأمر لأجل ذلك، داخل أجل لا يتعدى 90يوما ابتداء من تاريخ توصله بطلب قيد هذا الأخير.

المادة 35 ↳ lecture pratique

تتمتع هيئة المهندسين المعماريين الوطنية بالشخصية الاعتبارية وتهدف إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة الهندسة المعمارية، وتحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها. وتبدي رأيها للإدارة وتقدم إليها كل اقتراح يتعلق بالمهنة أو مزاولتها. ولها أن تسن أي نظام تستلزمه مزاولة المهمة المنوطة بها وتقوم بإعداد مدونة الواجبات المهنية التي تتولى السلطة التنظيمية وضعها موضع التنفيذ. وتنظر في المشاكل المتعلقة بالمهنة. وتقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لمهنة المهندسين المعماريين وأعضائها ولاسيما أمام المحاكم المختصة. وتتولى تنظيم وإدارة مشاريع التعاون والتعاضد والمساعدة الخاصة بأعضائها. وتبدي رأيها في طلبات الإذن في مزاولة المهنة التي توجهها الإدارة إليها لهذه الغاية. - - 13

وتمثل المهنة إزاء الإدارة وتساهم بطلب من الإدارة في وضع وتنفيذ السياسة المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والهندسة المعمارية وتأهيل المهندسين المعماريين. وتقترح وتشجع في إطار التشاور مع السلطات المختصة كل عمل يهدف إلى إبراز قيمة أو صيانة التراث المعماري والمواقع المحمية أو الواجبة حمايتها. ويحظر عليها أن تتدخل في الميادين الدينية أو الفلسفية أو السياسية.

المادة 36

تمارس هيئة المهندسين المعماريين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية.

الفصل الثاني: موارد هيئة المهندسين المعماريين

المادة 37

يفرض لفائدة هيئة المهندسين المعماريين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو فيها أن يقوم بأدائه وإلا تعرض لعقوبة تأديبية.

المادة 38

يمكن أن تحصل الهيئة على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية. ويجوز لها كذلك أن تتلقى أي هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس استقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.

الفصل الثالث: المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين

الفرع الأول: تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه

المادة 839

يتألف المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بالإضافة إلى رئيس ومستشار قانوني، يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 47بعده، من 14عضوا منتخبا يمثلون كل فئة من فئات: - المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص بوصفهم مستقلين أو شركاء؛ - المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص بوصفهم أجراء؛ - 8تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 39أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.55 صادر في 19من رجب 27( 1437أبريل )2016بتنفيذ القانون رقم ،87.14الجريدة الرسمية 6465بتاريخ 9 شعبان 16( 1437ماي ،)2016ص .3793 - - 14

المهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسساتالعامة؛ المهندسين المعماريين المدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية؛ويحدد مقرر تنظيمي عدد المقاعد المختصة لكل فئة وذلك حسب تمثيلها النسبي؛ ويجب أن يخصص للمهندسين المعماريين المدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية مقعد واحد مهما كانت النسبة التي يمثلونها.

المادة 40

يتمتع بصفة ناخب كل مهندس معماري مغربي تم قيده في جدول الهيئة وقام بأداء ما عليه من اشتراكات للهيئة.

المادة 41

يتمتع بأهلية الترشح للانتخابات كل مهندس معماري له صفة ناخب بشرط أن يكون حاصلا على شهادة مهندس معماري منذ ما لا يقل عن ثماني سنوات في تاريخ إجراء العمليات الانتخابية.

المادة 42

ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديد انتخابهم.

المادة 43

يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات ويستدعي لإجرائها جميع أعضاء كل فئة من فئات المهندسين المعماريين المشار إليها في المادة 39أعلاه. وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين. ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى أعضاء الفئة المعنية قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر.

المادة 44

ينتخب ناخبو كل فئة من فئات المهندسين المعماريين، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلون فئتهم في المجلس الوطني، عددا مساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة عضويتهم. ويختار من يقوم مقام عضو أصلي بواسطة القرعة ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله. - - 15

المادة 45

ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري، ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات. وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة. وفى حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة.

المادة 46

يمكن أن يتم التصويت بالمراسلة وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم. ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال الاجتماع المنعقد لانتخاب أعضاء المجلس الوطني.

المادة 947

يضم المجلس الوطني: رئيسا يعينه جلالة الملك، ينتخب من قبل أعضاء المجلس؛- شخصية لمزاولة مهمة مستشار قانوني لدى المجلس الوطني تعين بموجب مرسوم، وتشارك في مداولات هذا المجلس بصفة استشارية؛ ويضم بالإضافة إلى من ذكر: - نائبين للرئيس: أحدهما يمثل المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص، والآخر يمثل المهندسين المعماريين المزاولين في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية؛ - كاتبا عاما؛ كاتبا عاما مساعدا؛ أمين صندوق عاما؛- أمين صندوق عاما مساعدا؛ 8مستشارين.ينتخبهم جميعا المجلس الوطني من بين أعضائه. -9تم تغيير أحكام المادة 47أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.55سالف الذكر. - - 16

الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وصلاحيات رئيسه

المادة 48

يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون. وينسق أعمال المجالس الجهوية. ويتولى وضع جميع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير الهيئة على أحسن وجه. ويسهر تحت مسؤولية رئيسه على تقيد المهندسين المعماريين بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالمهـنة. ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والقسط الذي يخص المجالس الجهـوية منها. وينظر في طلبات الاستئناف المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجالس الجهوية ولاسيما القرارات المتخذة في الميدان التأديبي.

المادة 49

يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بممارسة الهندسة المعمارية. وله أن يقدم إلى الإدارة جميع الاقتراحات المتعلقة بالمهنة أو مزاولتها. ويعين ممثليه في اللجان الإدارية وفق النصوص التشريعية المعمول بها. ويبدي رأيه كذلك، بعد استشارة المجلس الجهوي المعني بالأمر، في طلبات ممارسة المهنة التي يجب على الإدارة أن توجهها إليه وتخبره بالقرار المتخذ في شأنها.

المادة 50 ↳ lecture pratique

يعد المجلس الوطني جدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الذي يجب أن تبين فيه بوجه خاص الطريقة التي اختارها المهندس المعماري لمزاولة مهنته. وكل تغيير يطرأ على طريقة مزاولة المهنة يجب أن يكون محل تصريح يدلى به إلى المجلس الوطني للهيئة قصد تغيير الجدول باعتبار ذلك. ويقوم المجلس الوطني كل سنة بنشر قائمة المهندسين المعماريين المقيدين بجدول الهيئة في الجريدة الرسمية.

المادة 51

يكون لرئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه. - - 17

ويمثل الهيئة إزاء الإدارات والغير. ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني ويحدد جدول أعماله. ويتولى تنفيذ قرارات المجلس. وله أن يقاضي أو يصالح باسم الهيئة أو يقبل التحكيم في النزاعات التي تكون طرفا فيها ويقبل الهبات والوصايا المقدمة لها ويتخلى للغير عن أملاكها أو يرهنها ويقترض باسم الهيئة. وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد نائبيه أو إلى أعضاء المجلس الوطني أو إلى رؤساء المجالس الجهوية. الفرع الثالث: سير المجلس الوطني

المادة 52

يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.

المادة 53

يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه. وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. وتعين الإدارة ممثلا يحضر بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الوطني التي لا تتعلق بقضايا تأديبية. ولهذه الغاية، يوجه رئيس المجلس الوطني إلى الإدارة دعوة لحضور اجتماع المجلس تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 54

تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها ما لا يقل عن تسعة من أعضائه. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني، وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. مداولات المجلس غير علنية.

المادة 105

5 إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة متألفة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني لديه ورؤساء -10تم تغيير أحكام المادة 55أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.55سالف الذكر. - - 18

المجالس الجهوية القيام بمهام المجلس الوطني إلى انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها.

الفصل الرابع: المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية

المادة 56 ↳ lecture pratique

يحدث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77الصادر 22من ربيع الآخر 16( 1391 يونيو )1971كما وقع تغييره أو تتميمه وذلك متى كان عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة يساوي أو يفوق 50مهندسا. وتحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي. وإذا كان عدد المهندسين المعماريين المزاولين في جهة من الجهات أقل من 50عينت الإدارة المجلس الجهوي الذي يلحقون به. ويجوز للإدارة تغيير مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية الآنفة الذكر مراعاة لتغيير التقسيم الجهوي للمملكة كما هو محدد بالظهير الشريف المومأ إليه أعلاه. كما يجوز للإدارة، اعتبارا للتوزيع الجغرافي للمهندسين المعماريين وخلافا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة وبطلب معلل من المجلس الوطني للهيئة الوطنية، إعادة تحديد مناطق اختصاص المجالس الجهوية أو إحداث مناطق جديدة شريطة ألا يكون عدد المهندسين في كل منطقة دون خمسين مهندسا. الفرع الأول: تأليف المجالس الجهوية وطريقة تعيين أعضائها

المادة 57

يتألف كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من 6أعضاء منتخبين على الأقل و24 عضوا على الأكثر يمثلون كلا من فئتي: المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص؛- المهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. ويحدد مقرر تنظيمي عدد المقاعد المخصصة لكل فئة وذلك حسب تمثيلها النسبي. ويتألف المجلس الجهوي بالإضافة إلى رئيسه من: 6أعضاء عندما يساوي عدد المهندسين المعماريين 50؛ 12عضوا عندما يفوق عدد المهندسين المعماريين 50من غير أن يزيد على 130؛ 18عضوا عندما يفوق عدد المهندسين المعماريين 130من غير أن يزيد على 180؛- 24عضوا عندما يزيد عدد المهندسين المعماريين على .180 - - 19

ويجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس الجهوي الذين يمثلون المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص بصفة مستقلة عن ثلثي عدد الأعضاء المخصص لفئة المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص.

المادة 58

يتمتع بصفة ناخب كل مهندس معماري مغربي يوجد موطنه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي ويكون قد تم قيده في جدول الهيئة وقام بأداء ما عليه من اشتراكات. ويتمتع بأهلية الترشح للانتخابات المهندسون المعماريون الذين لهم صفة ناخب بشرط أن يكونوا قد حصلوا على شهادة الهندسة المعمارية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات في التاريخ المقرر لإجراء العمليات الانتخابية.

المادة 59

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديد انتخابهم.

المادة 60

ينتخب ناخبو كل فئة من فئتي المهندسين المعماريين المشار إليهما في المادة 57أعلاه، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونها في حظيرة المجلس الجهوي، عددا مساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة عضويتهم. ويختار من يقوم مقام عضو أصلي بواسطة القرعة ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله.

المادة 61

يحدد رئيس المجلس الجهوي تاريخ الانتخابات ويستدعي لإجرائها جميع أعضاء كل فئة من فئتي المهندسين المعماريين المشار إليهما في المادة 57أعلاه. وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب بما لا يقل عن شهرين. ويوجه رئيس المجلس الجهوي قائمة المترشحين إلى أعضاء الفئة المعنية قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر.

المادة 62

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري، ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات. وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة، وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة. - - 20

المادة 63

يمكن أن يتم التصويت عن طريق المراسلة، وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال الاجتماع الذي يعقده ناخبو كل فئة لانتخاب ممثليها في المجلس الجهوي.

المادة 64

يتألف المجلس الجهوي من: - رئيس يعينه جلالة الملك؛ نائب للرئيس؛- كاتب عام؛ أمين صندوق عام؛- ومستشارين؛ ينتخبهم جميعا المجلس الجهوي من بين أعضائه. ولا يجوز لأي كان أن يجمع ما بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين. الفرع الثاني: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها

المادة 65

يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في دائرة اختصاصه: القيام تحت مسؤولية رئيسه بالمحافظة على الانضباط الداخلي للهيئة وتنفيذ القوانينوالأنظمة التي تحكم مهنة الهندسة المعمارية والسهر على التقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة؛ - النظر في القضايا التي تهم المهندسين المعماريين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات التي تفرضها عليهم مدونة الواجبات المهنية أو النظام الداخلي؛ السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين؛- بحث المشاكل المتعلقة بمهنة الهندسة المعمارية وإحالتها، إن اقتضى نظره ذلك، إلى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين؛ - القيام، في دائرة اختصاصه، بإدارة الممتلكات التي تخصصها له هيئة المهندسين المعماريين؛ - قبض اشتراكات الأعضاء وجمع الأموال اللازمة للمشاريع المشار إليها في المادة 35أعلاه. - - 21

المادة 66

يكون لرئيس المجلس الجهوي زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به. ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه. وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه. الفرع الثالث: سير المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين

المادة 67

يجتمع المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه. وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام.

المادة 68

تعين الإدارة ممثلها الذي يحضر بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية. ولهذه الغاية، يوجه رئيس المجلس الجهوي إلى الإدارة دعوة لحضور الاجتماع تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 69

تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائه مع زيادة واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني، وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. مداولات المجلس الجهوي غير علنية.

المادة 70

إذا ثبت للإدارة أن سببا من الأسباب يحول دون السير العادي لمجلس جهوي، كامتناع أغلبية أعضائه من الحضور في اجتماعاته، عينت هذه الأخيرة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة، لجنة تضم أربعة مهندسين معماريين من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشح للانتخابات، من بينهم رئيس المجلس الجهوي، إن اقتضى الحال ذلك، للقيام - - 22

بمهام هذا المجلس إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها.

الفصل الخامس: التأديب

الفرع الأول: أحكام عامة وجزاءات

المادة 71 ↳ lecture pratique

تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة المهندسين المعماريين في الميدان التأديبي بالنسبة إلى المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص في حالة ارتكاب أي خطأ مهني أو إخلال بالواجبات المهنية أو مخالفة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاضع لها المهندس المعماري في مزاولة مهنته ولاسيما في الحالات التالية: خرق القواعد المهنية والإخلال في أثناء ممارسة المهنة بمبادئ الشرف والاستقامةوالكرامة المنصوص عليها بوجه خاص في مدونة الواجبات المهنية؛ عدم احترام القوانين والأنظمة المطبقة على المهندسين المعماريين في مزاولة مهنتهمولاسيما الأنظمة المتعلقة بالتعمير؛ المس بالقواعد أو الأنظمة التي تسنها الهيئة وبما يجب لمؤسساتها من اعتبار أواحترام.

المادة 72

يظل المهندسون المعماريون التابعون لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ومؤسسات تدريس الهندسة المعمارية خاضعين في الميدان التأديبي للقوانين والأنظمة المطبقة عليهم بحكم نظامهم الأساسي. غير أن لرئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين أن يقوم، بطلب من هذا المجلس أو من رئيس مجلس جهوي أو من تلقاء نفسه، بإبلاغ السلطة الرئاسية التابع لها المهندس المعماري، كل ما قد يصدر عن هذا الأخير من إخلال بالواجبات التي تفرضها مدونة الواجبات المهنية أو ممارسة المهنة، وذلك لاتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي الذي يخضع له المعني بالأمر. وتخبر السلطة الرئاسية رئيس المجلس الوطني بما اتخذته من إجراءات فيما يتعلق بالمعلومات التي بلغها إليها.

المادة 73

ترفع الدعاوي التأديبية إلى المجلس الجهوي في المرحلة الابتدائية وإلى المجلس الوطني في مرحلة الاستئناف.

المادة 74 ↳ lecture pratique

- - 23

العقوبات التأديبية هي:

الإنذار؛ التوبيخ؛ الوقف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ سحب الإذن في ممارسة المهنة بصورة نهائية.وتصدر العقوبات الثلاث الأولى عن مجالس الهيئة. وتقرر الإدارة سحب الإذن بصورة نهائية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للهيئة.

المادة 75

للإدارة عندما يحال إليها اقتراح يرمي إلى سحب الإذن أن تطلب إلى المجلس الوطني للهيئة داخل أجل 90يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها القيام بإجراء بحث تكميلي أو تزويدها بالمعلومات التي يمكن أن تسترشد بها في اتخاذ قرارها، ويبين في الطلب الأجل المضروب للمجلس لإنجاز المهمة المطلوبة منه، ويجب أن تتخذ الإدارة قرارها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إحالة الأمر إليها أو من التاريخ الذي زودها فيه المجلس الوطني بالمعلومات المطلوبة منه، وفى حالة عدم اتخاذ قرار داخل الأجل المذكور يعتبر اقتراح المجلس الوطني مرفوضا، ويجوز حينئذ لهذا المجلس أن يتخذ في حق المهندس المعماري المتابع أي عقوبة تأديبية أخرى يراها ملائمة.

المادة 76

يمكن أن تكون عقوبة الوقف عن الممارسة مشفوعة بوقف التنفيذ وفى هذه الصورة تصير قابلة للتنفيذ إذا صدرت على المهندس المعماري خلال 5سنوات من التاريخ الذي صارت فيه نهائية عقوبة تأديبية أخرى.

المادة 77

يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن ممارسة المهنة سحب الإذن في ممارستها بصورة مؤقتة طوال مدة العقوبة. ويؤدي سحب الإذن بصورة نهائية إلى حذف المعني بالأمر من جدول الهيئة.

المادة 78

تنشر في الجريدة الرسمية القرارات النهائية الصادرة بعقوبة الوقف عن ممارسة المهنة أو سحب الإذن في ممارستها بصورة نهائية. وكل ممارسة لعمل من أعمال المهنة يعد نشر قرار الوقف عن ممارسة المهنة أو سحب الإذن في ممارستها في الجريدة الرسمية وجريدة مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية توزع في المكان الذي كان يزاول فيه المعنى بالأمر مهنته، يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في شأن ممارسة الهندسة المعمارية بوجه غير قانوني. - - 24

المادة 79

يمكن المجلس التأديبي أن يضيف إلى الإنذار أو التوبيخ أو الوقف عن ممارسة المهنة عقوبة تكميلية تتمثل في منع المعني بالأمر من عضوية مجالس الهيئة طوال مدة لا تتجاوز 6 سنوات.

المادة 80

يمكن أن يطعن في القرارات التأديبية النهائية أمام الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوي الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.

المادة 81

لا تحول الدعوة التأديبية المقامة أمام مجالس الهيئة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم. غير أن للمجلس الوطني وحده أن يقوم بتوجيه الملف المعد لإقامة الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك لإقامة الدعوى العمومية.

المادة 82

يلزم المهندس المعماري الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة. وفي حالة عدم المؤاخذة يتحمل المصاريف المجلس الذي حرك الدعوى التأديبية.

المادة 83

يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية. الفرع الثاني: إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي

المادة 84

تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي التابع له المهندس المعماري المعني بالأمر.

المادة 85 ↳ lecture pratique

ترفع القضية إلى المجلس الجهوي بشكوى صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر تنسب إلى مهندس معماري ارتكاب خطأ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عليه عملا بالمادة 71أعلاه. ويرفع الأمر كذلك إلى المجلس بشكوى مرتكزة على الأسباب الآنفة الذكر يقدمها رئيسه إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو من رئيس المجلس الوطني أو تقوم بتقديمها الإدارة أو نقابة أو جمعية للمهندسين المعماريين. ولا تقبل الشكاوي المتعلقة بأفعال مرتكبة قبل إيداع الشكوى بخمس سنوات. - - 25

المادة 86

إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الأفعال الواردة بيانها في الشكوى لا يمكن بحال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه المهندس المعماري أخبر بقرار مسبب كلا من المشتكي والمهندس المعماري أنه لا وجه لإقامة دعوى تأديبية. وللمشتكي حينئذ أن يستأنف القرار الصادر بذلك لدى المجلس الوطني.

المادة 87

إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكوى. ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة والمشتكي.

المادة 88

يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى جميع التدابير المفيدة ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المهندس المعماري والظروف التي وقعت فيها، ويطلبون إلى المهندس المعماري المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات مكتوبة.

المادة 89

يمكن أن يستعين المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة بأحد زملائه أو بمحام خلال جميع مراحل الإجراءات التأديبية.

المادة 90

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى تقريرا إلى المجلس الجهوي في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويقرر المجلس الجهوي بعد الاطلاع على التقرير الآنف الذكر إما متابعة القضية مع الأمر، إن اقتضى الحال، بإجراء كل بحث تكميلي يرى أنه ضروري وإما التصريح بأنه لا وجه للمتابعة، وفي هذه الصورة الأخيرة يخبر بذلك المهندس المعماري المعني والمشتكي الذي يمكنه استئناف القضية لدى المجلس الوطني.

المادة 91

إذا ارتأى المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى تكون مخالفة تأديبية استدعى المهندس المعماري المعني وبت في الأمر بعد الاستماع إلى بياناته أو بيانات ممثله.

المادة 92

يكون قرار المجلس الجهوي مسببا ويبلغ بواسطة رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم في أقرب الآجال إلى المهندس المعماري الصادر في شأنه وإلى المشتكي. ويخبر به كل من الإدارة والمجلس الوطني. - - 26

المادة 93

إذا صدر القرار دون أن يمثل المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة أمام المجلس أو أن يحضر عنه من يمثله جاز للمهندس المعماري أن يعارض فيه داخل أجل عشرة أيام كاملة ابتداء من تبليغه إلى شخصه برسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، وتقدم المعارضة في تصريح مكتوب إلى كتابة المجلس التي تسلم وصلا عنه في تاريخ إيداعه، ويجب أن ينص فيه بإيجاز على وسائل الدفاع وإلا كان غير مقبول. المعارضة توقف التنفيذ.

المادة 94

إذا صدر قرار المجلس على إثر المعارضة دون مثول المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة أو ممثله أمام المجلس بعد استدعائهما بصورة قانونية اعتبر كما لو صدر حضوريا.

المادة 95

يتألف المجلس الجهوي المنعقد فـي شكل هيئة تأديبية من الرئيس والأعضاء الذين يمثلون المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص، وتكون مداولاته صحيحة إذا حضرها الرئيس وثلاثة من أعضائه على الأقل، ويتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. ويمكن أن يستعين المجلس الجهوي بمحام يقوم لديه بمهمة المستشار القانوني ويشارك بناء على طلب أعضائه في مداولاته بصفه استشارية.

المادة 96

إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الخطأ التأديبي الذي ثبت أن المهندس المعماري ارتكبه يبرر سحب الإذن في مزاولة المهنة نهائيا رفع الأمر إلى المجلس الوطني الذي يمكنه، بعد دراسة الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، إما أن يقترح على الإدارة اتخاذ عقوبة سحب الإذن وإما أن يتخذ أي قرار آخر يراه مناسبا كما هو الشأن عندما ينظر في طلبات استئناف قرارات المجالس الجهوية المرفوعة إليه وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون. الفرع الثالث: الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني

المادة 97 ↳ lecture pratique

يمكن استئناف قرار المجلس الجهوي لدى المجلس الوطني في بحر الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه، وذلك بطلب من المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة أو المشتكـي. ويقدم طلب الاستئناف في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم. الاستئناف يوقف التنفيذ. - - 27

المادة 98

يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف. ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود لدى المجلس الجهوي الذي أصدر العقوبة ويستمعون إلى بيانات المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة وإلى غيره ويقومون بجميع التحريات التي يرون فائدة في القيام بها.

المادة 99

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويجوز لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا من المجلس الوطني منحهم أجلا إضافيا.

المادة 100

يستدعي المجلس الوطني، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق، المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة في أجل لا يتجاوز شهرين ويخبره بما ورد في التقرير من استنتاجات ويستمع إلى بياناته أو بيانات ممثله. ويمكن أن يستعين المهندس المعماري بأحد زملائه أو بمحام. ويبت المجلس الوطني في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم الاستماع إلى المهندس المعماري أو إلى ممثله. وتبلغ قرارات المجلس الوطني في أجل عشرة أيام بواسطة رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى المهندس المعماري المعني بالأمر وإلى المشتكـي وتخبر الإدارة بذلك.

المادة 111

01 يتألف المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية من رئيسه والمستشار القانوني المشار إليه في المادة 39أعلاه، والأعضاء الذين يمثلون المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص. وتكون مداولاته صحيحة إذا حضرها الرئيس والمستشار القانوني وأربعة من أعضائه على الأقل ويتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

الباب الرابع: أحكام متنوعة وانتقالية

المادة 102

تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالتدريب والمساعدة المعمارية حيز التنفيذ في مستهل الشهر السادس التالي للشهر الذي يتم خلاله تعيين رئيس المجلس الوطني ورؤساء المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين. - 11تم تغيير أحكام المادة 101أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.55سالف الذكر. - - 28

المادة 103

يقيد تلقائيا في جدول الهيئة بالإضافة إلى المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص المهندسون المعماريون الذين يمارسون عملهم في تاريخ نشر هذا القانون بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسون في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية.

المادة 104

تحدث الإدارة لجنة تتألف من أعضاء المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين المزاولين عملهم في تاريخ نشر هذا القانون ومن عدد مساو من المهندسين المعماريين العاملين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. ويجب على هذه اللجنة أن تقوم خلال أجل أقصاه 3أشهر ابتداء من تعيين أعضائها بحصر قائمة المهندسين المعماريين المزاولين في كل جهة من الجهات والعمل على إجراء انتخاب مجالس الهيئة المحدثة بهذا القانون وفق الشروط والطرائق المحددة فيه. ولا يسمح بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات المذكورة إلا للناخبين المقيدين في القوائم التي قامت اللجنة بحصرها. وتسهر اللجنة على سلامة الانتخابات وعلى احترام أحكام هذا القانون، وتبت في المطالبات التي قد ترفع إليها في نطاق صلاحياتها. وتنحل اللجنة بقوة القانون بمجرد انتصاب المجلس الوطني للهيئة الذي تحال إليه ملفات القضايا التي لم يسبق للجنة أن بتت فيها.

المادة 105

تنقل مستندات وأموال هيئة المهندسين المعماريين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.452بتاريخ 25من ذي الحجة 17( 1396ديسمبر )1976إلى هيئة المهندسين المعماريين الوطنية المحدثة بهذا القانون.

المادة 106

تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما: الظهير الشريـف الصادر فـي 6جمادى الآخرة ( 1360فاتح يوليو )1941بإحداثهيئة المهندسين المعماريين وتنظيم لقب مهندس معماري ومزاولة الهندسة المعمارية؛ الظهير الشريف رقم 1.75.452بتاريخ 25من ذي الحجة 17( 1396ديسمبر )1976المعتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة المهندسين المعماريين. وإلى أن تنتصب المجالس الجديدة المحدثة بهذا القانون فإن مجالس هيئة المهندسين المعماريين القائمة في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تستمر بصفة انتقالية في ممارسة - - 29

الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى الظهيرين الشريفين المشار إليهما في الفقرة السابقة من هذه المادة وغيرهما من القوانين والأنظمة المعمول بها. - - 30

Analyse pratique par l'architecte

Yassine AT-TARASSI, architecte inscrit à l'Ordre national des architectes (n° 4315), cabinet Arc Bati Architecture. Ce commentaire est une lecture pratique : il n'est pas le texte officiel et ne remplace pas l'étude de votre dossier.

Brouillon en cours de relecture par l'architecte : les commentaires d'articles seront validés ou corrigés avant d'être tenus pour définitifs.

Résumé

Mission de l'architecte et modes d'exercice (titre I, articles 1 à 3)

L'architecte est chargé de la conception architecturale des bâtiments et des lotissements, de l'établissement des plans correspondants et de la direction de leur exécution ; il peut aussi être chargé de contrôler l'exactitude des décomptes des entrepreneurs. Il accomplit tout ou partie de ces missions selon le mandat de son client, sans préjudice des cas où la loi impose le recours à un architecte. Il exerce soit dans le secteur privé (indépendant, salarié ou associé d'une société d'architectes), soit dans le secteur public (fonctionnaire de l'État, agent d'une collectivité ou d'un établissement public, enseignant). Lorsque la loi impose le recours à un architecte, seul l'architecte exerçant en privé à titre indépendant ou comme associé peut être sollicité (article 3).

Autorisation d'exercer, stage, étrangers, incompatibilités (titre II, chapitre I, articles 4 à 20)

Nul ne peut porter le titre d'architecte ni exercer en secteur privé sans autorisation de l'administration, délivrée après avis du Conseil national de l'Ordre à qui remplit les conditions : nationalité marocaine, diplôme de l'École nationale d'architecture ou diplôme reconnu équivalent (y compris, depuis 2014, ceux des établissements privés conventionnés), situation régulière au regard du service militaire, absence de condamnation pour crime ou délit contraire à l'honneur (ou peine purgée depuis cinq ans au moins), et accomplissement du stage sauf dispense. L'autorisation vaut pour tout le Royaume et précise le mode d'exercice et la commune du cabinet ; tout changement fait l'objet d'une déclaration préalable ; une interruption de plus de six mois doit être signalée. Les honoraires de l'architecte indépendant ou associé sont fixés à l'avance avec le client, sans préjudice des textes réglementaires en la matière (article 7). Le stage dure deux ans chez un architecte indépendant ou une société d'architectes exerçant depuis au moins cinq ans ; le stagiaire ne signe pas en son nom ; une attestation de l'Ordre sanctionne le stage, avec possibilité d'une troisième année ; sont dispensés les fonctionnaires ayant exercé trois ans et les Marocains ayant exercé trois ans à l'étranger (article 16). Les étrangers peuvent être autorisés sous réserve des conventions internationales et de la législation sur l'immigration (article 17). L'exercice privé est incompatible avec toute fonction publique non élective et avec la profession d'entrepreneur, d'industriel ou de fournisseur de matériaux de construction (article 18). L'architecte salarié n'exerce que pour son employeur, dont le contrat est visé par l'Ordre (article 20).

Sociétés d'architectes, assistance architecturale, assurance (articles 21 à 26.1)

Depuis la loi 106-14, les architectes inscrits peuvent constituer des sociétés en nom collectif (article 21) ou des sociétés anonymes et à responsabilité limitée dont l'objet est exclusivement l'architecture, le capital entièrement détenu par des architectes inscrits, les dirigeants architectes associés, sans lien de dépendance ni participation dans d'autres entreprises (article 21.1) ; les héritiers d'un associé ne lui succèdent pas et disposent d'un an pour céder ses parts (articles 21.2 et 21.3). Les sociétés civiles restent soumises au DOC (article 22). La constitution et toute modification sont déclarées au Conseil national et à l'administration dans le mois (article 23) ; un architecte ne peut être dirigeant de plus d'une société (article 23.1) ; la dissolution judiciaire peut être demandée si un associé ou le dirigeant n'est pas architecte (article 24). Pour les opérations de résorption des bidonvilles et de rénovation des quartiers insalubres, le conseil régional désigne des architectes d'assistance architecturale pour les constructions dont la surface des planchers ne dépasse pas 150 m² (article 25). Avant tout acte professionnel, l'architecte produit à l'Ordre l'attestation d'une assurance couvrant tous les risques dont il peut être responsable, ou la preuve que la responsabilité de l'architecte salarié est couverte par son employeur (article 26) ; la responsabilité civile de la société ne dégage pas la responsabilité personnelle de chaque associé, dont les travaux portent sa signature et celle de la société (article 26.1).

Sanctions pénales (chapitre IV, articles 27 à 32)

L'usurpation du titre d'architecte ou d'architecte stagiaire est punie des peines de l'article 381 du code pénal. L'exercice illégal, puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement et de 1 000 à 40 000 dirhams d'amende, vise celui qui accomplit sans autorisation ni inscription au tableau un acte réservé aux architectes, et l'architecte suspendu ou radié qui continue d'exercer (article 28) ; les mêmes peines sanctionnent la violation des incompatibilités (article 29). Le défaut d'assurance est puni de 5 000 à 10 000 dirhams (article 30) et le défaut de déclaration de changement ou d'interruption de 250 à 2 000 dirhams (article 31). Les actes réservés sont ceux pour lesquels la loi impose le recours à un architecte exerçant en privé à titre indépendant ou comme associé (article 32).

Ordre national des architectes : composition, missions, Conseil national (titre III, articles 33 à 55)

L'Ordre regroupe obligatoirement tous les architectes autorisés à exercer en privé et ceux du secteur public et de l'enseignement ; l'inscription au tableau est de droit sur production de l'autorisation ou de l'acte de nomination, et l'architecte prête serment devant le Conseil national dans les 90 jours (articles 33 et 34). L'Ordre, doté de la personnalité morale, veille aux principes de moralité, de dignité et de probité de la profession, donne son avis à l'administration, élabore le code des devoirs professionnels mis en vigueur par voie réglementaire, défend les intérêts de la profession, donne son avis sur les demandes d'autorisation et contribue aux politiques d'aménagement, d'urbanisme, d'habitat et de sauvegarde du patrimoine ; il ne peut intervenir dans les domaines religieux, philosophiques ou politiques (article 35). Il se finance par une cotisation annuelle obligatoire (article 37). Le Conseil national, siégeant à Rabat, comprend depuis 2016 un président nommé par le Roi, un conseiller juridique désigné par décret et 14 membres élus pour trois ans représentant les architectes indépendants ou associés, salariés, du secteur public et enseignants ; sont électeurs les architectes inscrits à jour de cotisation, éligibles ceux diplômés depuis huit ans au moins ; il coordonne les conseils régionaux, tient le tableau publié chaque année au Bulletin officiel, fixe les cotisations et statue en appel des décisions disciplinaires régionales (articles 39 à 55).

Conseils régionaux et discipline (chapitres IV et V, articles 56 à 101)

Un conseil régional est créé dans chaque région comptant au moins 50 architectes, les autres étant rattachés par l'administration ; il comprend un président nommé par le Roi et de 6 à 24 membres élus pour trois ans selon le nombre d'architectes, les indépendants devant représenter au moins les deux tiers des sièges du secteur privé ; éligibles les architectes diplômés depuis cinq ans (articles 56 à 64). Il veille à la discipline, examine les manquements aux devoirs professionnels, applique les décisions du Conseil national et perçoit les cotisations (article 65). La discipline des architectes du secteur privé relève des conseils régionaux en première instance et du Conseil national en appel, pour tout manquement aux règles professionnelles, aux lois et règlements, notamment d'urbanisme, et aux règlements de l'Ordre (article 71) ; les architectes du secteur public restent soumis à leur statut (article 72). Sanctions : avertissement, blâme, suspension de six mois au plus, retrait définitif de l'autorisation prononcé par l'administration sur proposition du Conseil national (article 74), avec publication au Bulletin officiel des suspensions et retraits (article 78) et possible interdiction d'être membre des conseils jusqu'à six ans (article 79). La procédure prévoit une plainte (prescrite cinq ans après les faits), une instruction par un rapporteur sous un mois, l'audition de l'architecte assisté d'un confrère ou d'un avocat, l'opposition sous dix jours en cas de décision par défaut, l'appel suspensif sous quinze jours devant le Conseil national, et le recours pour excès de pouvoir contre les décisions définitives (articles 80 à 101).

Articles clés

Article 1 — Mission de l'architecte

Conception architecturale des bâtiments et lotissements, établissement des plans correspondants et direction de leur exécution ; éventuellement contrôle de l'exactitude des décomptes des entrepreneurs ; tout ou partie de ces missions selon le mandat du client, sans préjudice des cas où la loi impose le recours à un architecte.

Lecture pratique : Le contrat d'architecte doit préciser l'étendue de la mission (conception, permis, exécution, décomptes) : la loi permet une mission partielle, mais la direction des travaux et l'attestation de conformité de fin de chantier supposent une mission qui va jusqu'à l'exécution.

Démarches liées : Permis de construire · Ouverture et tenue du chantier

Article 3 — Recours obligatoire : architecte indépendant ou associé seulement

Dans les cas où la loi impose le recours à un architecte, seul l'architecte exerçant en secteur privé à titre indépendant ou comme associé d'une société d'architectes peut être sollicité.

Lecture pratique : Un architecte salarié d'une entreprise ou un architecte fonctionnaire ne peut pas signer un dossier de permis de construire pour un tiers ; les cas de recours obligatoire sont fixés par la loi 12-90 relative à l'urbanisme.

Démarches liées : Permis de construire

Article 4 — Autorisation d'exercer et conditions

Nul ne peut porter le titre d'architecte ni exercer en privé sans autorisation de l'administration, délivrée après avis du Conseil national à qui est marocain, titulaire du diplôme de l'École nationale d'architecture ou d'un diplôme reconnu équivalent (y compris des établissements privés conventionnés, depuis la loi 65-12), en règle avec le service militaire, sans condamnation pour crime ou délit contraire à l'honneur (ou peine purgée depuis cinq ans), et ayant accompli le stage sauf dispense.

Lecture pratique : Le maître d'ouvrage peut vérifier qu'un architecte est autorisé et inscrit : le tableau de l'Ordre est publié chaque année au Bulletin officiel (article 50).

Démarches liées : Permis de construire

Article 5 — Portée de l'autorisation et déclarations de changement

L'autorisation permet d'exercer dans tout le Royaume ; elle mentionne le mode d'exercice (indépendant, salarié, associé) et la commune du cabinet, du lieu d'emploi ou du siège de la société ; tout changement de mode d'exercice, de commune ou d'employeur fait l'objet d'une déclaration préalable au Conseil national et à l'administration, qui rectifie l'autorisation.

Lecture pratique : Le décret 2-93-66 (article 14) précise les destinataires de la déclaration ; l'omission est punie d'une amende (article 31).

Article 7 — Honoraires fixés à l'avance avec le client

L'architecte indépendant ou associé perçoit, pour la mission accomplie, des honoraires fixés à l'avance d'accord avec son client, sans préjudice des textes réglementaires applicables en la matière.

Lecture pratique : Le contrat écrit avant le début de la mission est la traduction pratique de cet article : il fixe les honoraires, l'étendue de la mission et les phases.

Article 8 — Stage de deux ans

Le stage prévu à l'article 4 dure deux ans, chez un architecte indépendant ou dans une société d'architectes ; il tient lieu de service civil.

Lecture pratique : Le maître de stage doit exercer depuis au moins cinq ans (article 10) ; le stagiaire ne signe pas en son nom les plans ou études qu'il réalise (article 12).

Article 16 — Dispenses de stage

Sont dispensés les architectes ayant exercé au moins trois années consécutives dans les services de l'État, des collectivités, des établissements publics ou de l'enseignement supérieur d'architecture après leur diplôme, et les Marocains ayant exercé à l'étranger au moins trois années effectives sur cinq ans au plus.

Lecture pratique : Les justificatifs sont détaillés à l'article 8 du décret 2-93-66.

Article 18 — Incompatibilités

L'exercice privé de l'architecture est incompatible avec toute fonction publique non élective dans les services de l'État, des collectivités ou des établissements publics, et avec la profession d'entrepreneur, d'industriel ou de fournisseur de matériaux ou d'objets utilisés dans la construction.

Lecture pratique : L'architecte ne peut pas être aussi l'entrepreneur ou le fournisseur du chantier qu'il dirige : c'est le fondement de son indépendance vis-à-vis des entreprises, et la violation est pénalement sanctionnée (article 29).

Démarches liées : Ouverture et tenue du chantier

Article 21-1 — Sociétés anonymes et SARL d'architectes (loi 106-14)

Les architectes autorisés peuvent constituer des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée à condition que l'objet soit exclusivement l'exercice de l'architecture, que le capital soit entièrement détenu par des architectes inscrits au tableau, que le président, le directeur général ou le gérant soit un architecte associé, que les actions soient nominatives, que l'entrée de nouveaux associés soit soumise à agrément, sans lien de dépendance avec aucune personne ni participation dans d'autres entreprises.

Lecture pratique : Une société d'architecture à responsabilité limitée est possible depuis 2016, mais son capital ne peut pas être ouvert à des non-architectes ; l'article 26.1 maintient la responsabilité personnelle de chaque associé sur ses travaux.

Article 25 — Assistance architecturale pour les petites constructions

Pour les opérations de résorption des bidonvilles et de rénovation des quartiers insalubres décidées par l'État ou une collectivité, le conseil régional désigne un ou plusieurs architectes chargés d'établir les documents nécessaires au permis de construire lorsque l'urbanisme impose le recours à un architecte, pour les constructions dont la surface totale des planchers ne dépasse pas 150 m² ; les frais sont supportés par la collectivité demanderesse.

Lecture pratique : Dispositif d'intérêt général organisé par le conseil régional (décret 2-93-66, articles 22 à 24), distinct de la mission ordinaire.

Démarches liées : Permis de construire

Article 26 — Assurance professionnelle obligatoire

Avant tout acte professionnel, l'architecte produit à l'Ordre une attestation d'assurance couvrant tous les risques dont il peut être tenu responsable s'il exerce à titre indépendant ou comme associé, ou une attestation que sa responsabilité est couverte par l'assurance de son employeur s'il est salarié.

Lecture pratique : Le maître d'ouvrage est en droit de demander cette attestation ; le défaut d'assurance est puni d'une amende de 5 000 à 10 000 dirhams (article 30). À articuler avec la responsabilité décennale de l'article 769 du DOC et les assurances construction de la loi 59-13.

Démarches liées : Assurances du chantier (TRC, décennale)

Article 26-1 — Responsabilité personnelle des associés

La responsabilité civile de la société d'architectes ne dégage aucun de ses membres de sa responsabilité personnelle pour les travaux qu'il exécute pour le compte de la société ; ces travaux portent sa signature personnelle et celle de la société.

Lecture pratique : Les plans d'une société d'architectes sont signés par l'architecte auteur et par la société : les deux signatures sont attendues sur le dossier de permis.

Démarches liées : Permis de construire

Article 28 — Exercice illégal de l'architecture

Deux mois à deux ans d'emprisonnement et 1 000 à 40 000 dirhams d'amende, ou l'une de ces peines, pour quiconque accomplit sans autorisation ni inscription au tableau un acte réservé aux architectes, et pour l'architecte suspendu ou radié qui exerce pendant la suspension ou après le retrait.

Lecture pratique : Les plans de permis établis par un non-architecte, ou signés « de complaisance », exposent leur auteur à ces peines ; l'article 32 définit les actes réservés par renvoi aux lois qui imposent le recours à l'architecte.

Démarches liées : Permis de construire

Article 33 — Inscription obligatoire au tableau de l'Ordre

L'Ordre regroupe obligatoirement tous les architectes autorisés à exercer en privé et ceux exerçant dans les services de l'État, des collectivités, des établissements publics ou l'enseignement supérieur d'architecture ; l'inscription est de droit sur production de l'autorisation ou de l'acte de nomination.

Lecture pratique : L'inscription au tableau, et non le seul diplôme, fonde le droit d'exercer ; l'architecte prête ensuite serment devant le Conseil national (article 34).

Article 35 — Missions de l'Ordre

L'Ordre, doté de la personnalité morale, veille au respect des principes de moralité, de dignité et de probité de la profession et au respect des lois et règlements ; il donne son avis à l'administration, élabore le code des devoirs professionnels, défend les intérêts de la profession, donne son avis sur les demandes d'autorisation, contribue aux politiques d'aménagement, d'urbanisme, d'habitat et de formation, propose la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine architectural ; il ne peut intervenir dans les domaines religieux, philosophiques ou politiques.

Lecture pratique : Le code des devoirs professionnels, mis en vigueur par décret, complète la loi sur la déontologie (confraternité, publicité, relations avec les clients).

Article 50 — Tableau de l'Ordre publié chaque année

Le Conseil national tient le tableau de l'Ordre, qui mentionne le mode d'exercice choisi par chaque architecte ; tout changement est déclaré ; la liste des architectes inscrits est publiée chaque année au Bulletin officiel.

Lecture pratique : Source officielle pour vérifier l'inscription d'un architecte.

Article 56 — Conseils régionaux

Un conseil régional est créé dans chaque région comptant au moins 50 architectes en exercice ; l'administration fixe le siège, rattache les régions de moins de 50 architectes et peut redéfinir les ressorts, sans qu'aucun ressort compte moins de cinquante architectes.

Lecture pratique : Les ressorts et sièges actuels figurent à l'article 21 du décret 2-93-66, modifié à plusieurs reprises (dernière fois en 2025).

Article 71 — Pouvoir disciplinaire

Les conseils régionaux en première instance et le Conseil national en appel exercent le pouvoir disciplinaire sur les architectes du secteur privé pour toute faute professionnelle, manquement aux devoirs professionnels ou violation des textes régissant l'exercice, notamment : violation des règles professionnelles et des principes d'honneur, de probité et de dignité du code des devoirs ; non-respect des lois et règlements, notamment d'urbanisme ; atteinte aux règlements de l'Ordre.

Lecture pratique : Le non-respect de la réglementation d'urbanisme par l'architecte est expressément une faute disciplinaire, indépendamment des sanctions de la loi 66-12 contre le maître d'ouvrage.

Démarches liées : Permis de construire

Article 74 — Sanctions disciplinaires

Avertissement, blâme, suspension d'exercice de six mois au plus, retrait définitif de l'autorisation ; les trois premières sont prononcées par les conseils de l'Ordre, le retrait par l'administration sur proposition du Conseil national.

Lecture pratique : La suspension entraîne de plein droit le retrait temporaire de l'autorisation (article 77) ; exercer pendant la suspension est un exercice illégal (article 78).

Article 85 — Plainte disciplinaire et prescription de cinq ans

Le conseil régional est saisi par la plainte de toute personne intéressée imputant à un architecte une faute justifiant des poursuites, par son président d'office ou à la demande des deux tiers de ses membres, du président du Conseil national, de l'administration ou d'un syndicat ou d'une association d'architectes ; les plaintes relatives à des faits antérieurs de plus de cinq ans sont irrecevables.

Lecture pratique : Un client peut saisir directement le conseil régional ; l'architecte est entendu et peut se faire assister d'un confrère ou d'un avocat (article 89).

Article 97 — Appel suspensif sous quinze jours

La décision du conseil régional peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil national dans les quinze jours de sa notification, par l'architecte ou le plaignant, par lettre recommandée ; l'appel est suspensif.

Lecture pratique : Les décisions définitives peuvent ensuite être attaquées pour excès de pouvoir devant la juridiction compétente (article 80).

Ce que ça change pour votre projet

Type de projetCe qui s'applique
Villa, maison individuelle

Lorsque la législation d'urbanisme impose le recours à un architecte pour le permis de construire, seul un architecte exerçant en privé à titre indépendant ou comme associé, autorisé et inscrit au tableau de l'Ordre, peut établir et signer le dossier (articles 3, 4 et 33). Le maître d'ouvrage peut demander son attestation d'assurance (article 26) et fixer avec lui, par contrat préalable, l'étendue de la mission et les honoraires (articles 1 et 7).

Jalons du projet : Contrat d'architecte signé (Idée, programme et choix de l'architecte) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Réunion de démarrage et planning (Préparation et ouverture du chantier) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)

Guides : Délai du permis de construire au Maroc : instruction, commission, silence et recours · Exemple de devis de construction d'une maison au Maroc

Immeuble collectif

Mêmes règles, avec une mission qui va en général jusqu'à la direction de l'exécution et au contrôle des décomptes (article 1) ; l'architecte ne peut être ni l'entrepreneur ni le fournisseur du chantier (article 18). Les plans d'une société d'architectes portent la signature de l'architecte auteur et celle de la société (article 26.1).

Jalons du projet : Contrat d'architecte signé (Idée, programme et choix de l'architecte) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Réunion de démarrage et planning (Préparation et ouverture du chantier) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)

Guides : Délai du permis de construire au Maroc : instruction, commission, silence et recours · Permis d'habiter et certificat de conformité au Maroc : comment les obtenir ?

Lotissement, groupe d'habitations

La conception architecturale des lotissements fait partie de la mission légale de l'architecte (article 1), aux côtés de l'ingénieur géomètre-topographe (loi 30-93) pour les plans topographiques et fonciers.

Jalons du projet : Contrat d'architecte signé (Idée, programme et choix de l'architecte) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Réunion de démarrage et planning (Préparation et ouverture du chantier) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)

Guides : Lotissement au Maroc : acheter un lot, autorisation de lotir, réceptions et morcellement

Équipement, établissement recevant du public

Un équipement public ou un établissement recevant du public relève des mêmes exigences ; pour les commandes de l'État et des collectivités, l'architecte du secteur public ne peut pas se substituer à l'architecte privé lorsque la loi impose ce dernier (article 3). L'Ordre peut par ailleurs être consulté par l'administration sur les questions d'architecture et d'urbanisme (article 49).

Jalons du projet : Contrat d'architecte signé (Idée, programme et choix de l'architecte) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Réunion de démarrage et planning (Préparation et ouverture du chantier) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)

Guides : Quels textes régissent l'urbanisme et la construction au Maroc ?

Rénovation, extension, surélévation

La loi ne distingue pas le neuf de l'existant : dès que l'urbanisme impose un architecte (permis de construire ou de modification), les règles d'autorisation, d'inscription et d'assurance s'appliquent ; pour les menus travaux sous permis de réfection, c'est la législation d'urbanisme qui détermine si l'intervention d'un architecte est requise.

Jalons du projet : Contrat d'architecte signé (Idée, programme et choix de l'architecte) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Réunion de démarrage et planning (Préparation et ouverture du chantier) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)

Guides : Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ?

Démarches, pièces et délais liés

DémarcheArticlesGuidesJalons
Permis de construireart. 1, art. 3, art. 4, art. 25, art. 26-1, art. 28, art. 71Délai du permis de construire au Maroc : instruction, commission, silence et recours
Permis de construire au Maroc 2026 : pièces, étapes, délais
Taxes et frais du permis de construire au Maroc : ce que coûtent les autorisations
Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas))
Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas))
Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas))
Ouverture et tenue du chantierart. 1, art. 18Installation de chantier au Maroc : ce qu'elle coûte et ce que la loi imposeOuverture du chantier déclarée (Préparation et ouverture du chantier)
Chantier installé et sécurisé (Préparation et ouverture du chantier)
Assurances du chantier (TRC, décennale)art. 26Comment choisir une entreprise de construction au Maroc ?Assurances et cautions en place (Métré, consultation des entreprises et marchés)

Textes modificatifs, abrogés et d'application

TexteNatureDateVigueurObjet
Loi n° 016-89
Loi n° 016-89 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)
texte de baseen vigueur (BO n° 4225 du 20 octobre 1993)exercice de la profession d'architecte, Ordre national des architectes, discipline, sanctions pénales
Décret n° 2-93-66
Décret n° 2-93-66 du 1er octobre 1993
applicationen vigueur, modifié à plusieurs reprises (ressorts des conseils régionaux)stage, autorisation d'exercer, déclarations, conseils régionaux, assistance architecturale
Loi n° 65-12 (dahir du 17 juin 2014)modificationen vigueur (BO n° 6267 du 23 juin 2014)article 4 : diplômes d'architecture des établissements privés conventionnés avec l'État
Loi n° 87-14 (dahir du 27 avril 2016)modificationen vigueur (BO n° 6465 du 16 mai 2016)articles 39, 47, 55, 101 : Conseil national (14 membres élus, président nommé par le Roi, conseiller juridique)
Loi n° 106-14 (dahir du 27 avril 2016)modificationen vigueur (BO n° 6465 du 16 mai 2016)sociétés d'architectes : sociétés en nom collectif, sociétés anonymes et SARL à capital détenu par des architectes inscrits ; responsabilité personnelle des associés
Loi n° 12-90
Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
texte connexeen vigueurcas de recours obligatoire à l'architecte pour les demandes de permis de construire
Loi n° 65-12 (dahir n° 1-14-114 du 17 juin 2014)Autres textes citéscomplète l'article 4 : diplômes des établissements d'enseignement supérieur privé reconnus équivalents ; BO n° 6267 du 23 juin 2014, p. 5394
Loi n° 87-14 (dahir n° 1-16-55 du 27 avril 2016)Autres textes citésmodifie les articles 39, 47, 55 et 101 : composition et bureau du Conseil national, conseiller juridique ; BO n° 6465 du 16 mai 2016, p. 3793
Loi n° 106-14 (dahir n° 1-16-56 du 27 avril 2016)Autres textes citésremplace l'article 21 et ajoute les articles 21.1 à 21.3, 23.1 et 26.1 : sociétés d'architectes (SNC, SA, SARL) ; BO n° 6465 du 16 mai 2016, p. 3794
Dahir du 1er juillet 1941 (Ordre des architectes, titre et exercice) et dahir portant loi n° 1-75-452 du 17 décembre 1976 (Ordre des architectes)Autres textes citésabrogés par l'article 106
Loi n° 12-90 relative à l'urbanismeAutres textes citésfixe les cas où le recours à l'architecte est obligatoire, auxquels renvoient les articles 1, 3 et 32 de la loi 016-89

Questions fréquentes

Qui peut exercer comme architecte au Maroc ?

Toute personne autorisée par l'administration après avis du Conseil national de l'Ordre, remplissant les conditions de l'article 4 : nationalité marocaine (ou autorisation d'étranger selon l'article 17), diplôme de l'École nationale d'architecture ou diplôme reconnu équivalent, régularité du service militaire, absence de condamnation pour crime ou délit contraire à l'honneur, stage de deux ans accompli sauf dispense. L'inscription au tableau de l'Ordre est ensuite obligatoire (article 33) et l'architecte prête serment (article 34).

Combien de temps dure le stage d'architecte ?

Deux ans, chez un architecte indépendant ou dans une société d'architectes exerçant depuis au moins cinq ans (articles 8 et 10) ; il tient lieu de service civil. Si le rapport du maître de stage est défavorable, l'Ordre peut imposer une troisième année, à l'issue de laquelle l'attestation est délivrée (article 15). Sont dispensés les architectes ayant exercé trois ans dans le secteur public ou trois ans à l'étranger (article 16).

Un architecte peut-il être aussi entrepreneur ou vendre des matériaux ?

Non. L'article 18 rend l'exercice privé de l'architecture incompatible avec la profession d'entrepreneur, d'industriel ou de fournisseur de matériaux ou d'objets utilisés dans la construction, ainsi qu'avec toute fonction publique non élective. La violation est punie des peines de l'exercice illégal (article 29).

L'assurance professionnelle est-elle obligatoire pour l'architecte ?

Oui. Avant tout acte professionnel, l'architecte indépendant ou associé produit à l'Ordre l'attestation d'une assurance couvrant tous les risques dont il peut être responsable ; l'architecte salarié produit l'attestation que son employeur couvre sa responsabilité (article 26). Le défaut d'assurance est puni de 5 000 à 10 000 dirhams d'amende (article 30).

Peut-on créer une SARL d'architecture au Maroc ?

Oui, depuis la loi 106-14 de 2016 (articles 21.1 à 21.3) : sociétés anonymes ou à responsabilité limitée dont l'objet est exclusivement l'architecture, dont le capital est entièrement détenu par des architectes inscrits au tableau, dirigées par un architecte associé, aux actions nominatives, sans lien de dépendance avec un tiers ni participation dans d'autres entreprises. Chaque associé reste personnellement responsable de ses travaux, qui portent sa signature et celle de la société (article 26.1).

Sources et auteur

Guides qui citent ce texte

Phases concernées

Esquisse · Avant-projet sommaire · Avant-projet détaillé · Permis de construire · Dossier de consultation · Exécution · Chantier · Réception

Lots concernés

Tous les lots (texte transversal).

Votre projet est concerné par ce texte ? Chiffrer mon projet · Appel vidéo gratuit avec un architecte · Tous les guides · Tous les textes officiels

Ce contenu est consultable uniquement en ligne sur citurbarea.com. هذا المحتوى متاح فقط على الموقع citurbarea.com